تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 39 ، 40 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا كان له زوجتان حفصة وعمرة ، فقال يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق ، وقال يا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق فقد علق طلاق كل واحدة منهما بطلاق صاحبتها إلا أنه عقد الصفة لعمرة قبل حفصة . . . وعندنا أنه يقع طلاق التي تباشر طلاقها ، ولا يقع ما علقه بصفة أصلا . وإن كانت المسألة بعكس هذا ، فقال لعمرة إذا طلقتك فحفصة طالق ، وقال لحفصة إذا طلقتك فعمرة طالق ، فقد عقد الصفة لكل واحدة منهما وعلق طلاقها بطلاق صاحبتها ، إلا أنه عقد الصفة لحفصة قبل عمرة . . . وعندنا أنها مثل الأولى سواء . فإذا قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قالها أنت طالق ، فإنها تطلق عندنا واحدة بالمباشرة لا غير . . . وعندنا لا يقع من جميع ذلك إلا ما باشره ، فأما ما علقه بصفة فإنه لا يقع على حال .

* إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق وطلقها طلقت واحدة بالمباشرة لا غير

* ما علق بشرط فقال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار فلا يقع شيء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 40 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، فإن طلقها طلقت واحدة عندنا بالمباشرة لا غير . . . فإن قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار طلقت طلقتين طلقة بالدخول وأخرى بوقوع الطلاق . فإن كانت بحالها فقال إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثم قال : إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق فدخلت الدار وقع طلاقه عليها طلقة بدخولها ، ووقع أخرى بوقوع هذه ولا تقع الثالثة لأن الصفة لطلقة واحدة والأولى للتكرار ، وعندنا لا يقع شيء أصلا .

* إذا قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال لها أنت طالق وقعت واحدة بإيقاعه

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 40 ، 41 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : إذا قال كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم قال لها أنت طالق ، وقعت واحدة بإيقاعه عندنا . . .

* إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم قال إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق فدخلت الدار فلا تطلق أصلا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 5 ص 41 : في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي يتصل بالطلاق : فإن قال أولا إذا دخلت الدار فأنت طالق ، ثم قال إذا أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق ، فدخلت الدار ، فعندنا لا تطلق أصلا . . .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 245 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي