أجابها على الفور ، وكم يستحق عليها ؟ عندنا نصف المسمى . . .
* إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور فعلى كل واحدة نصف المسمى
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 363 : كتاب الخلع :
إذا قالتا طلقنا بألف فطلقهما على الفور ، ثم ارتدتا بعد ذلك ، فالطلاق واقع باين ، واستحق العوض عليهما ، وفيه قولان أحدهما يسقط المسمى ويجب مهر المثل والثاني يجب المسمى ويقسط على مهر المثل ، وعندنا على كل واحدة نصف المسمى والردة لا تؤثر في عقد الخلع ، لأنها تجددت بعد إبرام العقد .
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له أنتما طالقتان إن شئتما على ألف فلا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 364 : كتاب الخلع :
إذا قال لزوجتين له : أنتما طالقتان إن شئتما على ألف أو بألف ، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط . . .
* إذا علق الطلاق بشرط فقال لزوجتين له رشيدة ومحجور عليها لسفه أنتما طالقتان إن شئتما بألف فقالتا على الفور قد شئنا فلا يقع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 365 : كتاب الخلع :
إذا كان له زوجتان رشيدة ومحجور عليها لسفه ، فقال لهما أنتما طالقتان إن شئتما بألف ، فقالتا على الفور قد شئنا ، عندنا لا يقع لأنه طلاق بشرط . . .
* إذا وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 365 : كتاب الخلع :
ويجوز للمرأة أن تفتدي نفسها من زوجها بعوض يبذله لقوله تعالى
فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
وإن وكلت من يختلعها من زوجها بعوض صح بلا خلاف . . .
* إذا قالت طلقني وضرتي بألف فطلق إحداهما ووقع بائنا فعلى الباذلة نصف المسمى
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 365 ، 366 : كتاب الخلع :
رجل له زوجتان فقالت إحداهما طلقني وضرتي بألف ، فإن طلقهما بذلك طلقتا وعليها ما بذلت ، وإذا لزم البذل ففيه قولان أحدهما يلزم المسمى ، والثاني يسقط المسمى ، وعليها مهر مثلها ومهر مثل ضرتها ، ولا يرجع على ضرتها بشيء ، لأنها تبرعت بذلك .
وإن كانت بحالها فطلق إحداهما ، وقع الطلاق باينا ، وعلى الباذلة العوض وما ذلك العوض ؟ على قولين أحدهما مهر مثلها ، والثاني بحصة مهر مثلها ، وعندنا نصف المسمى على ما مضى .