تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣

* في حكم وقوع الخلع دون لفظ الطلاق

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 373 : كتاب الخلع : فرق أصحابنا بين الخلع والمباراة ، فلم يختلفوا في أن المباراة لا يقع إلا بلفظ الطلاق ، واختلفوا في الخلع ، فقال المحصلون منهم فيه مثل ذلك ، وقال قوم منهم يقع بلفظ الخلع ، وفرقوا بين حكميهما بأن قالوا الخلع لا يكون إلا بكراهة من جهتها ، ويجوز أن يأخذ منها مهر مثلها وزيادة ، كيف ما اتفقا ، والمباراة يكون الكراهة منهما ، ويجوز أن يأخذ منها دون المهر فأما مهر المثل أو أكثر فلا يجوز ولم أجد أحدا من الفقهاء فرق بين الأمرين .