وعند المخالف تقع الثلاث وعليها الألف لأنه حصل لها ما طلبته وزيادة ، وقال بعضهم الألف في مقابلة طلقة وقد تبرع بثنتين وقال آخرون الألف في مقابلة الثلاثة كلها .
التفريع على هذه المسئلة : إذا قالت له طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق بألف ، وطالق فطالق ، وقعت الأولى باينة لأن العوض حصل في مقابلتها ، ولم يقع الثانية والثالثة ، لأنه طلقها بعد أن بانت بالأولى .
فإن قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق فطالق ، ولم يذكر الألف ، قلنا إنها طلقت بالألف ، فإن قال الألف في مقابلة الأولى بانت منها بها ، ولم تقع الثانية ولا الثالثة وهكذا نقول .
وإن قال في مقابلة الثانية فالأولى رجعية والثانية باين عندهم ولم تقع الثالثة وعندنا تقع الأولى رجعية ولا تقع الثانية والثالثة .
فإن قال في مقابلة الثالثة فالثانية والثالثة باطلان عندنا ، وعند المخالف أن الأولى والثانية رجعيتان ، وبانت بالثالثة .
* إذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها وطلقتان إن نكحتني بعد زوج فطلقها فرقت الصفقة وكان عليها ثلث الألف
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 354 : كتاب الخلع :
وإذا كانت معه على طلقة فقالت له طلقني ثلاثا بألف هذه الواحدة أبين بها ، وطلقتان إن نكحتني بعد زوج ، فطلقها كذلك . طلقت واحدة بانت بها ، وأما الطلقتان فلا يصحان لأنه طلاق قبل النكاح .
فإذا ثبت ذلك بانت بالواحدة وكم يستحق عليها ؟ قال قوم عليها مهر مثلها ، وقال قوم يبنى هذه على تفريق الصفقة ، فمن قال لا يفرق بطل فيهما ، ومن قال يفرق بطل في الحرام دون الحلال ، ويستحق في الحلال بحصته من الثمن ، وفي هذه المسئلة إذا قلنا بتفريق الصفقة وهو مذهبنا كان له عليها ثلث الألف ومن قال لا يفرق بطل العقد في الكل ، وكان عليها مهر المثل .
* إذا قال لزوجته طلقي نفسك فذلك باطل
* إذا قال لزوجته طلقي نفسك بألف فذلك باطل
* إذا قال لها أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فلا يقع على حال
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 356 : كتاب الخلع :
إذا قال لزوجته طلقي نفسك فعندنا أن ذلك باطل . . .
وإذا قال لها طلقي نفسك بألف كان مثل ذلك عندنا باطل . . .
فإذا ثبت هذان الفصلان فمتى قال لها : أمرك بيدك فطلقي نفسك إن ضمنت ألفا فهاهنا جعل طلاقها إليها ، بشرط أن تضمن الألف ، فهو على الفور ، فإن تراخى لم يصح .