تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 344 : كتاب الخلع : الخلع بمجرده لا يقع ، ولا بد من التلفظ بالطلاق على الصحيح من المذهب وفي أصحابنا من قال لا يحتاج إلى ذلك ، ولم يبينوا أنه طلاق أو فسخ ، وفي كونه فسخا أو طلاقا خلاف بين الفقهاء ذكرناه في الخلاف . فأما إن كان الخلع بصريح الطلاق كان طلاقا بلا خلاف ، وإن كان بغير صريح الطلاق مثل أن قالت خالعني أو فاسخني أو فادني بكذا وكذا ، فقال ذلك ، لم يقع عندنا به شيء . . .

* إذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة كان صحيحا

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 344 ، 345 : كتاب الخلع : إذا طلقها طلقة بدينار على أن له الرجعة فلا يصح الطلاق ، وفيهم من قال يصح ويثبت الرجعة ، ويبطل البذل ويسقط ، فإذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة ، كان صحيحا عندنا وعندهم ، غير أنهم قالوا لا يصح الخلع ويجب مهر المثل .

* الطلاق بشرط وبصفة لا يقع فإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة فلا يقع شيء وكذا في الظهار والإيلاء

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 345 ، 347 : كتاب الخلع : إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا في كل سنة واحدة ، فعندنا لا يقع منه شيء ، لأنه طلاق بشرط . . . فإذا قلنا لا يعود حكم الصفة فدليله قوله صلّى اللّه عليه وآله « لا طلاق قبل نكاح » وهذا طلاق قبل النكاح ، وهكذا الحكم في الظهار والإيلاء على ما بيناه حرفا بحرف ، فإنه لا يقع عندنا شيء من ذلك ، وعندهم على ما قلناه في الطلاق .

* الطلاق الثلاث لا يقع فإذا قالت طلقني ثلاثا بألف درهم فقال قد طلقتك ثلاثا بألف درهم لم يصح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 347 : كتاب الخلع : إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف درهم ، فقال لها قد طلقتك ثلاثا بألف درهم صح ، وملك الزوج العوض المسمى ، وانقطعت الرجعة عند المخالف ، وعندنا لا يصح لأن الطلاق الثلاث لا يقع عندنا بلفظ واحد . . .

* صريح الطلاق هو الطلاق فحسب فإذا قالت فرقني ثلاثا بألف فقال فرقتك ثلاثا بألف لم يصح وكذلك إذا كان الاستدعاء بلفظ والإيجاب بلفظ آخر

* طلاق الثلاث وإن صح طلاقا واحدا فإنما يصح بلفظ الطلاق فحسب

* كنايات الطلاق لا يصح بها الطلاق ولا الخلع

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 347 ، 348 : كتاب الخلع : إذا اختلعا لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون بصريح الطلاق ، أو بكناياته فإن كان بصريح الطلاق وهو