- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 319 : فصل في اختلاف الزوجين :
إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا ، فقال : تزوجتك على عبد ، فالنكاح صحيح بلا خلاف ، ولها عبد وسط من العبيد عندنا ، وعند جماعة ، وقال قوم لها مهر المثل لأن هذا فاسد .
وكذلك إذا قال : تزوجتك على دار مطلقا فعندنا يلزم دار بين دارين ، فأما إذا قال تزوجتك على ثوب ولم يبين فلا خلاف أنه لا يصح المهر ، وقال بعضهم له وسط الثياب .
* المطلقة التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد وطلقت قبل الدخول فلها المتعة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 319 : فصل في اختلاف الزوجين :
والمطلقات على ثلاثة أضرب عند بعضهم مطلقة لها المتعة ، وهي التي لم يفرض لها بالعقد مهر ولا بعد العقد ، وطلقت قبل الدخول فلها المتعة ، وهكذا عندنا . . .
* كل من طلقها زوجها بعد الدخول فلا متعة لها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 319 : فصل في اختلاف الزوجين :
كل من طلقها زوجها بعد الدخول سواء سمي لها مهرا في العقد أو لم يسم ، فرض لها أو لم يفرض الباب واحد ، فإنه لا متعة لها عندنا ، وإنما لها مهر المثل . . .
* إذا كان له زوجة هي أمة وكانت عنده مفوضة البضع فاشتراها من سيدها وانفسخ النكاح فلا متعة لها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 320 : فصل في اختلاف الزوجين :
إذا كان له زوجة هي أمة ، وكانت عنده مفوضة البضع ، فاشتراها من سيدها انفسخ النكاح ، ولا متعة لها عندنا . . .
المبسوط ج 4 / فصل في ذكر الوليمة والنثر
* سائر الولائم غير وليمة العرس مستحبة وغير واجبة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 322 : فصل في ذكر الوليمة والنثر :
فإذا ثبت ذلك فالوليمة مستحبة غير واجبة ، وقال قوم هي واجبة فأما سائر الولائم فمستحبة بلا خلاف . . .
* إذا كان المدعو لوليمة العرس صائما تطوعا يستحب له الحضور والإفطار
* إذا كان المدعو لوليمة مفطرا فالأكل له مستحب وليس بواجب
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 322 : فصل في ذكر الوليمة والنثر :
وإن كان المدعو صائما فإن كان صومه تطوعا استحب له أن يحضر ويفطر وقال قوم ينبغي أن يحضر ويترك ، وليس يحتم عليه أن يأكل ، فأما إن كان صائما فرضا إما نذرا أو غير نذر فلا يفطر ، ومتى كان نفلا استحب له