قال اللّه تعالى :
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ
يعني عاد إلى الزوج نصف ما فرض ، لأنه جعل النصف مستحقا بالطلاق ، ولا يجوز أن يكون الذي يستحق النصف بالطلاق إلا الزوج ، لأن الزوجة قد كانت ملكته كله بالعقد ، ثم قال
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ
والمراد به النساء خاصة بلا خلاف فكأنه قال للزوج النصف مما فرض لها إذا طلقها قبل الدخول بها ، إلا أن يعفون عن النصف الباقي ، فيكون الكل له ، ثم قال :
أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ
وعندنا هو الولي الذي هو الأب أو الجد ، يعفو عن نصف الزوجة إلا أن أصحابنا رووا أن له أن يعفو عن بعضه وليس له أن يعفو عن جميعه . . .
وإذا قلنا ملك النصف ملكا تاما وهو الصحيح عندنا . . .
وإذا قلنا ملك النصف ملكا تاما وهو الصحيح عندنا . . .
* إذا أصدق عينا ثم وهبته منه ثم طلقها قبل الدخول فإنه يرجع عليها بنصفه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 308 : فصل في اختلاف الزوجين :
إذا أصدقها صداقا ثم وهبته منه ، ثم طلقها قبل الدخول ، فإنه يرجع عليها بنصفه ، ثم لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون عينا أو دينا ، فإن كان عينا كالعبد والثوب فوهبته له ، ثم طلقها قبل القبض فهل يرجع عليها بنصف الصداق أم لا ؟ قيل فيه قولان أحدهما لا يرجع بشيء ، والثاني يرجع عليها بالنصف ، وهو الصحيح عندنا ، سواء وهبت له قبل القبض أو بعد أن أقبضه ، الباب واحد وفيه خلاف .
* إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها وكان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمي لها
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 311 : فصل في اختلاف الزوجين :
إذا زوج الأب أو الجد من له إجبارها على النكاح ، وهي البكر الصغيرة أو الكبيرة ، فإن كان بمهر مثلها أو أكثر لزم ما سمي لها بلا خلاف ، وإن كان بدون مهر المثل سقط المسمى ووجب لها مهر المثل عند بعضهم ، وقال غيره : إذا كان دون مهر المثل ثبت المسمى ولم يجب مهر المثل ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا .
* إذا طلق امرأة بعينها وقد نسي أن له زوجة فبانت أنها زوجته فلا يقع الطلاق
* إذا أعتق عبدا بعينه وقد نسي أن له عبدا فبان العبد له فلا يقع العتق
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 313 : فصل في اختلاف الزوجين :
فإن طلق امرأة بعينها وقد نسي أن له زوجة أو أعتق عبدا بعينه وقد نسي أن له عبدا فبان العبد له ، والمرأة زوجته ، هل تقع الطلاق والعتق ؟ يخرج على الوجهين وعندنا أنه لا يقع طلاق ولا عتق .
* إذا أصدق صداقا معجلا واختارت تسليم نفسها قبل القبض ولم يطأها كان لها الامتناع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 313 : فصل في اختلاف الزوجين :
إذا تزوج امرأة فأصدقها صداقا فقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض صداقي فالكلام في فصلين : أحدهما في