إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بلا خلاف بالأب ، وعندنا لا يلحق بأمه لحوقا شرعيا وعندهم يلحق بأمة .
ولا يحل للزاني أن ينكح هذا الولد إن كان بنتا وقال قوم منهم يجوز ذلك على كراهية فيه .
وعلى قولنا بتحريم المصاهرة متى ملكها عتقت عليه لأنها بنته ، فأما إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه بلا خلاف ، لأنها أخته من أمة عند من أجاز في الأول .
* قال فقهاء العامة يجوز أكل ذبائح اليهود والنصارى ونكاح حرائرهم
* لا يحل أكل ذبائح الصابئة ولا نكاح حرائرهم
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 209 ، 210 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
المشركون على ثلاثة أضرب : أهل الكتاب ، ومن لا كتاب له ولا شبهة كتاب ومن له شبهة كتاب ، فأهل الكتابين اليهود والنصارى من أهل التورية والإنجيل فهؤلاء عند المحصلين من أصحابنا لا يحل أكل ذبايحهم ، ولا تزوج حرايرهم بل يقرون على أديانهم إذا بذلوا الجزية ، وفيه خلاف بين أصحابنا ، وقال جميع الفقهاء يجوز أكل ذبايحهم ونكاح حرايرهم .
فأما السامرة والصابئون فقد قيل إن السامرة قوم من اليهود ، والصابئون قوم من النصارى ، فعلى هذا يحل جميع ذلك ، والصحيح في الصابي أنهم غير النصارى لأنهم يعبدون الكواكب ، فعلى هذا لا يحل جميع ذلك بلا خلاف .
* عبدة الأوثان لا يحل نكاحهم ولا أكل ذبائحهم ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 210 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
الضرب الثاني الذين لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب ، فهم عبدة الأوثان فلا يحل نكاحهم ولا أكل ذبايحهم ، ولا يقرون على أديانهم ببذل الجزية ، ولا يعاملون بغير السيف أو الإسلام بلا خلاف .
* المجوس تحرم مناكحتهم وذبائحهم وتحقن دمائهم ببذل الجزية
* يجوز التمتع بالكتابية ووطئها بملك اليمين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 210 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
الضرب الثالث من له شبهة كتاب وهم المجوس ، قال قوم هم أهل الكتاب كان لهم كتاب ثم نسخ ورفع من بين أظهرهم ، وقال آخرون : ما كان لهم كتاب أصلا وغلب التحريم ، فقيل على القولين :
بحقن دمائهم ببذل الجزية ، وتحريم مناكحتهم وذبايحهم بلا خلاف ، إلا أبا ثور فإنه قال يحل مناكحتهم ، وقد أجاز أصحابنا كلهم التمتع بالكتابية ، ووطيها بملك اليمين ، ورووا رخصة في التمتع بالمجوسية .