فإذا ثبت أن النكاح صحيح حرم عليه وطي الأولى ما دامت هذه على النكاح فإن طلقها حلت له ، لأنه تحريم جمع ، وقد زال ، وإن عقد عليهما في حالة واحدة انفسخا وإن ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما بلا خلاف . . .
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن أمها
* يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وبين بنت امرأة له أخرى
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 207 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها إذا لم يكن أمها بلا خلاف إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال لا يجوز ، ويجوز أيضا أن يجمع بين امرأة الرجل وبين بنت امرأة له أخرى بلا خلاف .
* الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 208 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
الوطئ بالنكاح وبالملك وبالشبهة يحرم وينشر الحرمة بلا خلاف ، وأما الزنا ففيه خلاف بين أصحابنا ، وفيه أيضا خلاف بين الفقهاء . . .
* نكاح الشغار فاسد
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 208 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
وأما الوطي بشبهة فعلى ضربين : شبهة نكاح وشبهة ملك : فشبهة النكاح أن يطأها في نكاح فاسد كنكاح شغار عندنا . . .
* المباشرة من غير إيلاج في فرج إن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة
* النظر بشهوة إلى فرج المرأة يتعلق به تحريم المصاهرة
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 209 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
وأما الكلام في المباشرة من غير إيلاج في فرج كالقبلة واللمس بشهوة والوطي فيما دون الفرج ، فإن كان بغير شهوة لم يتعلق به تحريم مصاهرة بحال ، بلا خلاف ، وإن كان بشهوة فهو ثلاثة أضرب كما قسمت الجماع : مباح ، ومحظور صريح ، ومحظور بشبهة . . .
وأما النظر إلى فرجها فإنه يتعلق به تحريم المصاهرة عندنا وعند كثير منهم وقال قوم لا يتعلق به التحريم .
* إذا زنا بامرأة فأتت بولد يمكن أن يكون منه لستة أشهر فصاعدا لم يلحق نسبه بالأب ولا يلحق بأمة لحوقا شرعيا
* إذا زنا بأمه فأتت ببنت فإنها تحرم عليه
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 209 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :