أيضا فهو لبنها لأنه منها ولبن زوجها وهو لبن الفحل ، لأنه بفعله ثار ونزل ، فإن أرضع المولود من هذا اللبن عندنا خمس عشرة رضعة متوالية ، لم يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى وفيه خلاف في مدة الحولين ثبت حرمته بينهما وانتشرت منه إليهما ، ومنهما إليه .
* الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
الجمع بين الأختين في النكاح لا يجوز بلا خلاف . . .
* للرجل أن يملك من الإماء ما شاء
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
فأما الكلام في ملك اليمين فله أن يملك من الإماء ما شاء بلا خلاف . . .
* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
وأصله كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين إجماعا إلا داود .
* إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد
* إذا وطئ أمته حرمت عليه أختها تحريم جمع
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 206 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وجداتها من نسب كن أو رضاع ، وإن علون وحرمت ابنتها وبناتها وإن سفلن تحريم تأبيد بلا خلاف ، وأما الأخت فإنها تحرم عليه تحريم جمع بلا خلاف ، وكذلك لا يجمع بينهما وبين عمتها ولا خالتها حقيقة كانت أو مجازا إلا برضاهما ، وعندهم على كل حال .
* إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 207 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :
وأما إذا جمع بينهما بنكاح وملك يمين فجملته إذا تزوج امرأة لم يحل له وطئ أختها بملك يمين ، إن كانت ملكه قبل نكاح أختها ، وكذلك إن اشتراها بعد نكاح أختها لم يحل له وطيها ، وكان النكاح مانعا ومقدما عليها بلا خلاف .
* من لا يجوز الجمع بينهما بنكاح إذا ملكهما في حالة واحدة صح ملكهما
- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 207 : فيمن يجوز العقد عليهن من النساء ومن لا يجوز :