تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
إذا كان للعبد بنت أو أخت أو من لو كان حرا كان له إنكاحها بحق النسب لم يملك إنكاحها عند المخالف لأن الإنكاح ولاية ، وليس العبد من أهل الولايات وكان للعصبات أقاربه الأحرار كالجد وإن علا ، والأخ والعم . وعندنا إن كانت بنته صغيرة حرة كان له تزويجها ، وإن كانت كبيرة أو ثيبا جاز له ذلك أيضا إذا ولته ذلك وأذنت له فيه . . .

* إذا تزوج العبد حرة على أنه حر وسبق شرط الحرية العقد ثم وقع العقد مطلقا فالنكاح صحيح

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 188 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : إذا تزوج العبد حرة على أنه حر ، ثم بان أنه عبد ، وكان مأذونا في التزويج كانت المرأة بالخيار ، وإن كان غير مأذون فالنكاح موقوف على ما رواه أصحابنا على رضا السيد ، وقال المخالف إن كان بغير إذنه فهو باطل ، وإن كان بأمره فعلى قولين . هذا إذا شرط في نفس العقد أنه حر ، فإن سبق الشرط العقد ثم وقع العقد مطلقا ، فالنكاح صحيح قولا واحدا . . .

* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة ولم يقارن الشرط العقد صح

* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وكان العقد صحيحا فللزوج الخيار

* إذا كان الغرور بالحرية من جهة الزوجة وأحبلها الزوج الحر بعد العلم بالرق فالولد لا حق بالحرية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 4 ص 189 ، 190 : فصل في ذكر أولياء المرأة والمماليك : وإن كان الغرور من جهتها لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن يكون الغرور بالحرية أو بالنسب أو بالصفات ، والكلام على كل فصل على الانفراد ، فإذا كان الغرور بالحرية فتزوجت به على أنها حرة فبانت أمة ، ففي صحة العقد قولان أحدهما باطل والثاني صحيح ، والأول أظهر في الروايات . ويصح القولان بثلاثة شروط أحدها أن يكون الزوج ممن يحل له نكاح أمة لعدم الطول وخوف العنت ، والثاني أن يكون الغرور من جهتها أو جهة الوكيل ولا يكون من جهة السيد ، والثالث أن يكون الشرط مقارنا للعقد . فإذا اختل شرط منها لم يكن مسئلة على القولين لأنه إن كان ممن لا يحل له أمة فالنكاح باطل ، وإن كان الغرور من جهة السيد ، كان قوله زوجتك على أنها حرة إقرار منه بالحرية ، وإن كان الغرور منها أو من جهة الوكيل لم يعتق بذلك . وأما الشرط الثالث فإن لم يقارن العقد صح قولا واحدا . . . وهل يرجع الزوج على من غره أم لا قيل فيه قولان : الظاهر في رواياتنا أنه يرجع عليه به . . .