* الأمة ليست فراشا بحال 316
* من رد العبد الآبق من خارج البلد استحق الأجرة أربعين درهما وإن كان من البلد فعشرة دراهم وما عدا ذلك يستحق الأجرة بحسب العادة 344
* المملوك لا يورث منه 354
* المملوك إذا كان هناك وارث فإنه لا يرث إلا أن يعتق قبل قسمة المال 354
* المملوك إذا لم يكن هناك مستحق أشتري بذلك المال أو ببعضه وأعتق وأعطي الباقي وإن لم يسع المال لثمنه سقط ذلك وكان لبيت المال 354
* العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا فإنه يرث بحساب الحرية 354
* العبد إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا متى اكتسب مالا ومات فإنه يورث عنه ما يخصه ولا يكون لسيده 354
* القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون 355
* إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون أمه الأقرب أولى من الأبعد على تدريج ميراث المال 384
* الوصية لأهل الذمة جائزة 391
* إذا قال العبد الذي كنت أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان كان رجوعا عن الوصية 391
* إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية وقوم العبد وأعتق إذا كان ثمنه أقل من الثلث وإن كان ثمنه أكثر من الثلث استسعى فيما يفضل للورثة 394
* لا تصح الوصية لعبد الغير من الأجانب 394
* النساء والعبيد والكفار لا سهم لهم فإن شاء الإمام أن يرضخ لهم فعل 399
* إذا ملكت المرأة فحلا أو خصيا أو مجبوبا لا يكون محرما لها ولا يجوز له أن يخلو بها ولا يسافر معها 409
* لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير إذن مولاه وإلا كان مولاه بالخيار بين إجازته وبين فسخه 411
* للسيد إجبار العبد على النكاح 411
* للسيد إجبار الأمة القن على التزويج 411
* يجوز للعبد أن يتزوج بحرة وليس بكفو لها ومتى زوجت بعبد كان لها الفسخ ولأوليائها الفسخ 413
* إذا كانت للحرة أمة جاز لها أن تزوجها 417
* إذا تزوج العبد بإذن سيده فقال إنه حر فبان أنه عبد كانت بالخيار 417
* إذا كان الغرور من جهة الزوج إما بالنسب أو الحرية أو الصفة كان النكاح صحيحا والخيار إلى الزوجة 417
* إذا كان الغرور من جهة الزوجة إما بالنسب أو الحرية أو الصفة فالنكاح موقوف على اختياره 418
* لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع إماء 419
* إذا زوج الرجل أمته كان له بيعها 420
* إذا زوج الرجل أمته ثم باعها كان بيعها طلاقها والمشتري بالخيار بين فسخ العقد وبين إمضائه 420
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 866
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٦٦