* كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع في الوطء بملك اليمين 421
* في نكاح الأمة فيما إذا وجد صداق حرة 423
* إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز 423
* يجوز للحر أن يتزوج بأمتين ولا يزيد عليهما 423
* للعبد أن ينكح أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين 424
* لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاء الحرة 424
* إذا عقد على حرة وأمة في عقد واحد بطل العقد على الأمة ولا يبطل في الحرة 424
* تزوج الحر بأمة مع عدم الطول وخوف العنت صحيح 424
* في حكم النكاح فيما إذا تزوج الحر بأمة لوجود الشرطين عدم الطول وخوف العنت ثم زال الشرطان 424
* إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها كانت بالخيار بين الرضا وفسخ نكاح نفسها 424
* فيما إذا كان يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره وخالف وتزوج 426
* إذا أعتقت الأمة تحت عبد صح اختيارها على الفور 429
* إذا عقد الحر على امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان العقد باطلا 432
* في حكم عقد النكاح في التدليس بالحرية 432
* إذا أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة فإن لها عبدا وسطا أو دارا وسطا 436
* إذا تزوج امرأة وأمهرها عبدا مطلقا فالنكاح صحيح ويلزمه عبد وسط من العبيد 441
* الموضع الذي يجب فيه المتعة أو تستحب فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا أو عبدا والزوجة حرة كانت أو أمة 441
* الظهار يقع بالأمة المملوكة والمدبرة وأم الولد مثلما يقع بالزوجة سواء 465
* يكره إذا وجبت عليه الكفارة بعتق رقبة أن تكون كافرة وإن أجزأ 468
* عتق غير المكاتب في الكفارة مجز 468
* في حكم عتق أم الولد في الكفارات 469
* يجوز بيع أم الولد 469
* عتق المدبر جائز في الكفارات 469
* يجوز بيع المدبر 469
* إذا أعتق عبدا مرهونا وكان معسرا فلا يجزيه عن الكفارة 469
* إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزي إعتاقه في الكفارة وإن كان خطأ جاز ذلك 469
* إذا كانت جناية العبد عمدا ينتقل ملكه إلى المجني عليه وإن كانت خطأ فدية ما جنى به على مولاه 469
* إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإعتاقه جائز في الكفارة 470
* في حكم عتق الأعمى في الكفارة والأعور والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف 471
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 867
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٦٧