* إذا وجدت الزوجية أو ملك العبد أو الولد بعد الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلا فطرة 179
* إذا كان العبد بين شريكين وأخرجا فطرته بالحصة فقد برئت ذمتهما بلا خلاف 179
* فيما يلزم المملوك من الفطرة إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا 179
* إحرام العبد صحيح 240
* إذا أعتق العبد بعد فوات وقت الوقوف مضى على الإحرام وكان الحج تطوعا 240
* إذا أعتق العبد قبل الوقوف تعين إحرامه بالفرض وأجزأه عن حجة الإسلام 240
* إذا أعتق العبد بعد الوقوف وقبل فوات وقته رجع إلى عرفات والمشعر إن أمكنه وإن لم يمكنه رجع إلى المشعر ووقف وقد أجزأه عن حجة الإسلام 241
* لا ينعقد إحرام العبد إلا بإذن سيده 241
* فيما على العبد من حجة الإسلام والقضاء فيما إذا تحلل من حجة كان أفسدها ثم أعتق أو بالعكس 241
* إذا وطأ المشتري الجارية في مدة الخيار وفسخ البائع العقد لزم المشتري قيمة الولد والمهر 266
* إذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما وأبهم ولم يعينه فالبيع باطل 267
* إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء فإنه فجائز 267
* إذا اشترى جارية فوطأها ثم علم بعد الوطء أن بها عيبا لم يكن له ردها وله الأرش 279
* إذا اشترى اثنان عبدا أو جارية وقبضاها ثم وجدا بها عيبا كان لهما الرد بالعيب مجتمعين 280
* إذا اشترى عبدين صفقة واحدة فوجد بأحدهما عيبا لم يجز له أن يرد المعيب دون الصحيح وله أن يردهما معا 280
* إذا كانت الجارية غير مختونة فلا خيار للمشتري 280
* إذا اشترى عبدين أو ثوبين أو درهمين فوجد بأحدهما عيبا كان بين رد الجميع وأخذ الأرش 281
* إذا قال له زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف فهذا بيع ونكاح يصحان 281
* إذا قال زوجتك بنتي هذه ولك هذا الألف بعبدك هذا فالعبد بعضه مبيع وبعضه مهر 281
* هدايا المملوك لا تقبل بغير إذن سيده 282
* الاستبراء واجب على البائع في الجارية وعلى المشتري معا 283
* الجارية بعد استبرائها يحل وطؤها بلا خلاف 283
* إذا حاضت الجارية في مدة الخيار عند المشتري جاز أن يعتد به في الاستبراء 283
* إذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بقية الحيض وكفاه 283
* إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها فإنه لا يملكها ووجب عليه ردها وعليه إن كانت بكرا عشر قيمتها وثيبا نصف عشر قيمتها 285
* إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد كان الولد حرا 285
* إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطأها وأتت بولد فعلى الواطئ قيمة الولد يوم سقط حيا 285
* لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا ويجوز بيعه مع سلعة أخرى 286
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 864
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٦٤