* ما دون الموضحة من الشجاج فيها القصاص 533
* إذا جني عليه جناية فادعى العمى يختبر بعين الشمس ويستظهر عليه بالأيمان 535
* في الشفتين القصاص 537
* إذا لم تبلغه دعوة الإسلام فبادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود ولا الدية 546
* إذا أمكن قصد إصابة إنسان بعينه بالمنجنيق وقتله - وهو غير ممتنع - فحكمه حكم العمد المحض 549
* ما دون الموضحة فيها القصاص 552
* إذا تسبب في قتل إنسان لبئر حفره في غير ملكه ونحوه من الأسباب فلا يسمى قاتلا ولا قود عليه ولا يعد عمدا يستوجب الدية 560
* إذا رجم شخص بشهادة أربعة فرجع أحدهم وقال عمدت قتله كان عليه الحد والقود 572
* إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته وكان معه بينة فلا قود 573
* إذا قتل رجلا في داره وادعى بأنه كان يزني بامرأته ولا بينة فالقول قول ولي الدم 573
* إذا صال على شخص آدمي فدفعه فقتله لم يلزمه ضمانه 590
* إذا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم فوقع في بئر لم يكن عليهم ضمانه 592
* المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك ويصلي عليهما الإمام وغيره وكذا المقتول قودا 144
* إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه أو الحد لا يقبل إقراره في حق المولى ولا يقتص منه ما دام مملوكا 289
* إذا ارتد الرجل ثم رجع فقتله آخر معتقدا أنه ما زال على الردة كان عليه القود 589
* إذا قتل من لم تبلغه الدعوة من الكفار فلا ضمان على قاتله 593
* في الضمان فيما إذا قتل مسلم أسيرا مشركا 593
* يثبت النكاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقود والوكالة والوصية إليه والوديعة عنده والعتق والنسب والكفالة بشهادة رجلين 641
* تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره 644
* إذا حكم بشهادة نفسين في قتل وقتل المشهود عليه ثم بان أن الشهود كانوا فساقا قبل الحكم بالقتل سقط القود وكان دية المقتول المشهود عليه من بيت المال 647
* إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه فقتل أو قطع ثم رجعا وقالا قصدنا أن يقتل أو يقطع فعليهم القود 653
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 846
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٤٦