* إذا جني على عينه فادعى ضعف إحداها قيست إلى الأخرى 535
* إذا جني على عينيه فادعى الضعف فيهما قيست إلى عين من هو من أبناء سنه وحكم له بما نقص مع يمينه 535
* في الأجفان الأربعة الدية كاملة 536
* في كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها 536
* إذا جنى على أهداب العينين فاعدم إنباتها ففيها الدية كاملة 536
* النافذة في الأنف ثلث الدية فان انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار 536
* إذا جنى على أنف شخص فشلت كان فيه ثلثا دية الأنف 536
* في ذهاب الشم بالأنف الدية 536
* إذا اختلفا في ذهاب الشم يختبر بالحراق ويستظهر عليه باليمين 536
* في الشفتين الدية كاملة 537
* في الشفة السفلى ستمائة دينار وفي العليا أربعمائة دينار 537
* إذا جني على لسانه فذهب بعض كلامه اعتبر بحروف المعجم كلها ولا تعد ( لا ) فيها 537
* إذا جني على لسانه فذهب النصف ففيه نصف الدية وما زاد أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين 537
* إذا جني على لسانه وادعى ذهاب نطقه يغرز لسانه بإبرة فان خرج منه دم أسود علم أنه صادق وإن خرج دم أحمر علم أنه كاذب 537
* لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية اللسان الصحيح 538
* إذا قطع لسانه ثم اختلفا في النطق قبل الجناية فالقول قول الجاني مع يمينه 538
* الأسنان كلها فيها الدية 538
* الأسنان ثمانية وعشرون سنا اثنا عشر في مقاديم الفم وستة عشر في مواخيره 538
* المقاديم في كل واحدة خمس من الإبل أو خمسون دينارا والمواخير في كل واحدة خمسة وعشرون دينارا الجميع ألف دينار 538
* إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط فعادت سنه مع أخواتها على هيئتها فعليه الحكومة 538
* إذا قلع سن كبير مثغر وجبت له الدية في الحال 538
* السن لا يلحقها حكم الميتة 539
* في سن الصبي الحكومة 539
* إذا ضرب سن غيره فاسودت فعليه ثلثا دية سقوطها 539
* إذا قلع قالع سن غيره بعد اسودادها كان عليه ثلث ديتها صحيحة 539
* إذا قطع إحدى اليدين من الكوع وجب فيها نصف الدية 539
* إذا ضرب يد غيره فشلت كان فيها ثلثا ديتها 539
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 848
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٤٨