* في الخمس الأصابع من اليد الواحدة خمسون من الإبل 540
* في الإبهام ثلث دية الأصابع وفي الأربع الأصابع منها ثلثا ديتها بالسوية 540
* في كل أنملة من الأصابع الأربع ثلث ديتها وفي الإبهام نصف ديتها 540
* إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلت كان فيها ثلث ديتها 540
* في شلل الرجل ثلثا ديتها 540
* إبهام القدم أفضل من بقية أصابعه في الدية 540
* في دية أصابع الرجلين 540
* إذا كسر يدا فجبرت على الاستقامة كان عليه خمس دية اليد 541
* إذا كسر يدا فجبرت على عثم كان عليه ثلاثة أرباع دية كسره 541
* إذا قطعت إحدى يديه في الجهاد وبقيت الأخرى فقطعها إنسان كان فيها نصف الدية 541
* إذا قلع عين أعور أو الفاقد لإحدى عينيه بآفة من عند اللّه كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه أو يأخذ تمام دية كاملة ألف دينار 541
* إذا قلعت إحدى عينيه ففي العين الأخرى نصف الدية 541
* إذا قلع الأعور عينا كان المجني عليه بين أن يقلع عينه أو يعفو أو يأخذ دية عينه خمسمائة دينار 541
* إذا كسر صلب غيره فشلت رجلاه فعليه دية في الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين 542
* إذا كسر صلب غيره فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان 542
* إذا كسر ظهر غيره فاحدودب أو صار لا يقدر على القعود فعليه الدية 542
* إذا كسر رقبة غيره فصار كالملتفت ولم يعد إلى ما كان كان عليه الدية 542
* دية المرأة نصف دية الرجل 542
* المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها في الأروش المقدرة فإذا بلغتها فعلى النصف 543
* كل ما في البدن منه اثنان ففيهما الدية إلا ما خرج بدليل 543
* إذا وطئ زوجته وهي دون التاسعة فأفضاها كان عليه ضمانها بديتها مع المهر الواجب بالدخول 543
* إذا وطئ امرأة مكرهة فأفضاها وجب عليه الحد والمهر والدية فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية وان كان مسترسلا ففيه حكومة 543
* إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها وكان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة 543
* في الخصيتين الدية 544
* في الخصية اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى ثلثها 544
* في الذكر الدية وفي الخصيتين معا الدية 544
* من قطع الذكر والخصيتين فعليه ديتان 544
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 849
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨٤٩