* إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحرم فيجب الضمان بقطعه 247
* إذا أنبت اللّه تعالى الشجر في الحل فقطعه آدمي وأدخله في الحرم فأنبته فلا ضمان على قاطعه 248
* في قطع الشجرة الكبيرة بقرة وفي الصغيرة شاة 248
* المفرد والقارن إذا قتل الصيد لزمه جزاء واحد وكذا الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك 248
* إذا اشترك جماعة في قتل صيد لزم كل واحد منهم جزاء كامل 248
* يجب في قتل حمام الحرم شاة وفي فرخه ولد شاة صغير 249
* إذا قتل إنسان طيرا على غصن شجرة في الحل أصلها في الحرم ضمن 249
* الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء 249
* الدجاج الأهلي غير مضمون 249
* الجراد مضمون بالجزاء فإذا قتله المحرم لزمه الجزاء 249
* في قتل الجرادة تمرة وفي الكثير منه دم 249
* بيض النعام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض فما ينتج كان هديا لبيت اللّه تعالى 250
* بيض الحمام إذا كسره المحرم فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الإناث بعدد البيض فما خرج كان هديا 250
* المحرم إذا كسر بيضا ولم يقدر على إرسال الذكورة في الإناثة لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام 250
* المحل إذا كسر البيض في الحرم لزمته قيمته 250
* إذا كسر المحرم بيضة نعام فيها فرخ فعليه بكارة من الإبل 250
* إذا كسر المحرم بيضة قطاة فيها فرخ فعليه بكارة من الغنم 250
* إذا قتل المحرم الأسد لزمه كبش 250
* الضبع لا كفارة في قتله وكذلك السبع المتولد بين الذئب والضبع 250
* إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فبقي ممتنعا فأهلك نفسه بأن أوقع نفسه في بئر أو ماء أو صدم حائطا فعليه ضمان ما جرحه 251
* إذا نتف المحرم ريش الطائر أو جرحه فغاب عن العين وجب عليه الضمان كاملا 251
* إذا جرح المحرم الصيد فجاءه آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء 251
* إذا جرح المحرم الصيد فصار غير ممتنع ثم غاب عن العين لزمه الجزاء كاملا 251
* إذا بلغ قيمة مثل صيد النعامة أكثر من ستين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ستين يوما 252
* إذا بلغ قيمة مثل صيد البقرة أكثر من ثلاثين مسكينا لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثين يوما 252
* إذا بلغ قيمة مثل صيد الظبي أكثر من عشرة مساكين لم يلزمه أكثر ولا أكثر من صوم ثلاثة أيام 252
* إذا عجز عن صيام شهرين وعن الإطعام في النعام صام ثمانية عشر يوما وفي القطاة تسعة أيام وفي الحمام
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 819
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٨١٩