* كل حيوان مقدور على ذكاته إذا لم يقدر عليه كان عقره ذكاته 605
* لا تحل التذكية بالسن ولا بالظفر سواء كان متصلا أو منفصلا فإن خالف وذبح به لم يحل أكله 606
* لا تجوز ذبائح أهل الكتاب 606
* إذا ذكر الوثني أو المجوسي اسم اللّه لم يحل أكل ذبيحته 606
* لا يجوز الذكاة في اللبة إلا في الإبل خاصة وأما البقر والغنم فلا يجوز ذبحها إلا في الحلق 606
* إذا قتل الكلب المعلم الصيد بالعقر حل أكله بلا خلاف 606
* إذا ملك صيدا فقد ثبت ملكه له بلا خلاف 607
* السمك إذا مات في الماء أو إذا نضب الماء عنه أو حصل في ماء بارد أو حار فمات فيه لم يحل أكله 607
* السمك يحل أكله إذا مات حتف أنفة 607
* يقع الذكاة بقطع الحلقوم والمريء والودجين 609
* السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح 610
* ذبح الإبل والبقر والغنم جميعا أو نحرها لا يجوز 610
* عن علي عليه السّلام وعمر ذبائح أهل الكتاب محرمة 610
* تجوز التذكية إلى القبلة إجماعا 610
* يجب ذكر اللّه تعالى عند الذبيحة ويستحب أن يصلي على النبي صلّى اللّه عليه وآله وأن يقول اللهم تقبل مني 610
* في حكم إبانة رأس الذبيحة وقطع النخاع قبل أن تبرد 611
* صيد المدينة حرام اصطياده 251
* إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله 257
* السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة 257
عناوين مسائل الأطعمة والأشربة
* الكلب والخنزير نجسان في حال الحياة 614
* الحيوان الطاهر النعم وما جرى مجراها من البهائم والصيد 614
* الحيوان النجس الكلب والخنزير والمسوخ كلها 614
* السباع على ضربيه ذو الناب القوي والضعيف حرام أكلهما 614
* اليربوع حرام أكله 614
* ابن آوى لا يحل أكله 615
* السنور لا يحل أكله 615