* فيما إذا رأى الهلال قبل الزوال أو بعده 185
* لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة شاهدين فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع الغيم 185
* لا يقبل في رؤية هلال رمضان في الصحو إلا خمسون قسامة أو اثنان من خارج البلد 185
* لا يقبل في هلال شوال إلا شاهدان ويجوز بهما الإفطار 185
* إذا أصبح جنبا في شهر رمضان ناسيا تمم صومه ولا شيء وعليه 186
* إذا أصبح جنبا في شهر رمضان من غير عذر بطل صومه وعليه قضائه والكفارة 186
* إذا شك في طلوع الفجر وجب عليه الامتناع من الأكل 186
* إذا شك في طلوع الفجر وأكل ثم تبين له أنه كان طالعا كان عليه القضاء 186
* إذا شك في دخول الليل فأكل ثم تبين أنه ما كان غابت الشمس كان عليه القضاء 186
* إذا أصبح جنبا متعمدا من غير ضرورة لزمه القضاء والكفارة 186
* من لم يعلم بطلوع الفجر وأجنب لم يلزمه شيء 186
* إذا تناول بمقدار ما يخرج من بين الأسنان أفطر بلا خلاف 187
* فيما إذا وصل غبار الدقيق والنفض الغليظ إلى حلق الصائم سهوا فقضى أو تعمد فقضى وكفر 187
* إذا بلغ الريق قبل أن ينفصل من فيه لا يفطر 187
* إذا تقيأ متعمدا وجب عليه القضاء بلا كفارة 187
* إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه 187
* إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان قبل الزوال أنه من شهر رمضان جدد النية وصام وقد أجزأه 187
* إذا أصبح يوم الشك واعتقد أنه من شعبان بنية الإفطار ثم بان بعد الزوال أنه من شهر رمضان أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء 187
* إذا صام يوم الشك أجزأه عن شهر رمضان 188
* إذا جامع في نهار رمضان متعمدا من غير عذر وجب عليه القضاء والكفارة 188
* إذا جامع زوجته وهي مطاوعة له فعلى كل واحد منهما الكفارة 188
* إذا استكره زوجته على الجماع فعليه كفارتان 188
* إذا أكره زوجته على الجماع قهرا فعليه كفارتان 188
* الكفارة الواحدة على كل من الزاني والزانية في رمضان لا خلاف فيه 188
* الكفارة لا تسقط قضاء الصوم الذي أفسده بالجماع سواء كفر بالعتق أو بالصوم 189
* إذا عجز عن الكفارة بكل حال يسقط عنه فرضها واستغفر اللّه ولا شيء عليه 189
* إذا أكل وشرب وجامع ناسيا لم يفطر 189
* الكفارة في صوم الشهرين يجب أن يكون متتابعا 189
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 713
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧١٣