* إذا نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد أو يخطب على المنبر وصلى حيث ذكر وخطب حيث سمى برئت ذمته 135
* روي أن ما بين الإسلام وبين الكفر إلا ترك الصلاة 135
* تارك الصلاة صاحب كبيرة 135
* لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط 23
* من لم يجد ماء ودخل في صلاة بتيمم دخل فيها دخولا صحيحا بلا خلاف 29
* من صلى بتيمم ثم وجد الماء لم يجب عليه إعادة الصلاة 30
* لا بأس أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد 30
* في حكم صلاة المتيمم بالمتوضئين 30
* إذا تيمم في آخر الوقت وصلى فإن صلاته صحيحة ماضية بلا خلاف 30
* المقيم الصحيح الذي فقد الماء وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم ويصلي ولا يعيد 31
* إذا كان محبوسا وكان موضع سجوده نجسا سجد على كفه ولا إعادة عليه 32
* إذا خاف نزع ما على الجبائر والجراح مسح عليها وتمم وضوءه ولا إعادة 33
* يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ويجوز أن يصلي عليها وإن لم يتطهر 33
* التيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض فإذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء وكان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما وصليا ولا إعادة عليهما 34
* إذا صلى العصر وتذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة ولا يدري من طهارة الظهر أو العصر فإنه يعيد الطهارة والصلاتين 40
* إذا صلى الظهر بطهارة ولم يحدث وجدد الوضوء ثم صلى العصر ثم ذكر أنه ترك عضوا من أعضاء الطهارة فإنه يعيد صلاة الظهر فحسب 40
* يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46
* الناسية لأيام حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أيام وتغتسل وتصلي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها 49
* إذا كان دم المستحاضة متصلا فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل في الصلاة وجددت الوضوء صحت صلاتها إجماعا 51
* إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وجددت الوضوء في آخر الوقت وصلت فإن صلاتها ماضية إجماعا 52
* إذا صلى ركعتي الطواف برئت ذمته 225
* النبي صلّى اللّه عليه وآله صلى ركعتي الطواف 225
* يخطب الإمام بعرفة يوم عرفة قبل الأذان 228
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 711
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧١١