* إذا قامت البينة بعد الزوال على رؤية الهلال في الليلة الماضية في شوال أفطر على كل حال أي وقت كان 194
* إذا فاته صوم رمضان لعذر فعليه قضاؤه ما بين رمضان الذي تركه والذي بعده 194
* إذا أخر القضاء إلى أن يدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته 194
* إذا أخر القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر فلا كفارة وإن تركه مع القدرة كفر عن كل يوم بمد من طعام 194
* إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثم مات وكان تأخيره لعذر لم تجب القضاء ولا الكفارة 194
* إذا أخر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثم مات يصام عنه 194
* إذا أخر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثم مات قضى عنه وليه وأطعم عنه كل يوم مدين 194
* حكم ما زاد على عام واحد في تأخير القضاء حكم العام الواحد 195
* يجوز أن تقضى فوائت رمضان متفرقا والتتابع أفضل 195
* لا ينعقد صيام يوم العيدين 195
* من نذر صيام يوم العيدين لم ينعقد نذره ولا يلزمه قضاء 195
* في حكم الصوم فيما إذا أكل أو شرب ما لا يؤكل ولا يشرب باختياره 195
* إذا أكل البرد النازل من السماء أفطر 195
* الحقنة بالمايعات تفطر 196
* إذا تمضمض للصلاة نافلة كانت أو فرضا فسبق الماء إلى حلقه لم يفطر وإن تمضمض للتبرد أفطر 196
* من لا طريق له لمعرفة شهر رمضان ولا إلى ظنه بأمارة صحيحة فليتوخ شهرا يصومه فإن وافقه أو شهرا بعده أجزأ وإن وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء 196
* إذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ما أدركه ولا قضاء لما فاته 196
* إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره لزمته الكفارة ولم تسقط عنه 196
* إذا تلبس بالصوم في أول النهار ثم سافر في آخر النهار لم يكن له الإفطار 197
* إذا تلبس بصوم التطوع يكره له الإفطار بعد الزوال 197
* إذا أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة 197
* إذا ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على اللّه أو رسوله أو على الأئمة متعمدا أفطر وعليه القضاء والكفارة 197
* إذا أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه والكفارة 197
* إذا تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر من رمضان أو نام بعد انتباهتين إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء والكفارة معا 198
* إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائما إلى طلوع الفجر من رمضان لم يلزمه شيء بلا خلاف 198
* إذا أجنب في أول الليل ونام عازما على أن يقوم في الليل وانتبه دفعة ثم نام إلى طلوع الفجر كان عليه القضاء بلا كفارة 198
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 715
مساهمون: السيد أحمد الموسوي الروضاتي
ص٧١٥