- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 404 ، 405 : المسألة 34 : كتاب المكاتب :
إذا أراد بيع رقبة المكاتب ، لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء إذا كان مشروطا عليه ، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 405 ، 406 : المسألة 35 : كتاب المكاتب :
إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه ، ثم مات ، فورثته بنته ، انفسخ عقد النكاح بينهما . . .
والدليل على أنه يورث هو : أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ، ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له . . .
الخلاف ج 6 / كتاب المدبر
* إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق ونوى ذلك كان صريحا
* قال فقهاء العامة قول السيد إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق لا يحتاج إلى نية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 409 : المسألة 1 : كتاب المدبر :
إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر ، أو محرر ، أو عتيق ، أو معتق كان صريحا ، غير أنه لا بد فيه من النية ، كما نقوله في صريح الطلاق ، والعتاق . فإن عرى عن النية ، لم يكن له حكم .
وقال الفقهاء : ذلك صريح ، لا يحتاج إلى نية .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل بقاء الرق ، ومع حصول النية انعقد التدبير بلا خلاف ، وإذا تجرد ففيه الخلاف .
* إذا قال أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 409 ، 410 : المسألة 2 : كتاب المدبر :
إذا قال : أنت مدبر ، أو مكاتب ، لا ينعقد به كتابة ، ولا تدبير ، وإن نوى ذلك ، بل لا بد أن يقول في التدبير : إذا مت فأنت حر ، أو أنت حر إذا مت . وفي الكتابة : إذا أديت إلي مالي فأنت حر ، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
هامش
( 1 ) راجع المسألة السابقة ( 1 ) وقد ذكر الإجماع .