* إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا
* المدبر متى أبق بطل تدبيره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413 : المسألة 8 : كتاب المدبر :
إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب ، لم يبطل تدبيره ، فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا بلا خلاف ، وان لحق بدار الحرب بطل تدبيره . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن المدبر متى أبق بطل تدبيره ، وهذا قد أبق زيادة على ارتداده .
* إذا أبق المدبر بطل تدبيره
* قال فقهاء العامة إذا أبق المدبر لا يبطل تدبيره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413 : المسألة 9 : كتاب المدبر :
إذا أبق المدبر بطل تدبيره .
وقال جميع الفقهاء : لا يبطل .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ارتد المسلم وكان ممن لا يستتاب زال ملكه ويجب عليه القتل
* المرتد إذا كان ممن يستتاب تجب عليه الزكاة مدة ارتداده
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 413 ، 414 : المسألة 10 : كتاب المدبر :
إذا ارتد المسلم ، ثم دبر مملوكا ، فإن كان ممن يستتاب لم يزل ملكه عن ماله ، وصح تدبيره ، وان كان ممن لا يستتاب ، زال ملكه ، ويجب عليه القتل على كل حال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على الثاني ، وأما الأول فإن زوال ملكه يحتاج إلى دليل ، فلو كان ملكه زال لما رجع عليه إذا عاد إلى الإسلام ، وكان لا تجب عليه الزكاة في هذه المدة . وعندنا وعند الشافعي يجب عليه فيه الزكاة .
* فيما إذا ادعى المدبر على سيده التدبير فأنكر ذلك السيد
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 414 ، 415 : المسألة 11 : كتاب المدبر :
إذا ادعى المدبر على سيده التدبير ، فأنكر ذلك السيد ، لم يكن إنكاره رجوعا في التدبير . . .
دليلنا : أنا قد دللنا على أن التدبير وصية ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت ما قلناه بالاتفاق . . .
* في حكم التدبير فيما إذا دبر مملوكه ثم كاتبه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 6 ص 415 : المسألة 12 : كتاب المدبر :
إذا دبر مملوكه ، ثم كاتبه ، كان ذلك إبطالا لتدبيره . . .
دليلنا : أنا قد دللنا على أنه وصية ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت ما قلناه ، لأن أحدا لا يخالف فيه مع ثبوته .