يجوز للإمام أن يصالح قوما على أن يضرب الجزية على أرضهم بحسب ما يراه ، ومتى أسلموا سقط ذلك عنهم وصارت الأرض عشرية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* مقدار الجزية للإمام بحسب ما يراه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 551 : المسألة 18 : كتاب الجزية :
إذا صالحهم على أن يأخذ منهم العشر ، أو السدس ، أو الرابع مطلقا ، وان لم يشرط عليهم أنه متى نقص عن مقدار الجزية حمله ، كان ذلك جائزا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم على أن ذلك إلى الإمام بحسب ما يراه ، ولم يقيدوا .
* إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه أقر عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 551 ، 552 : المسألة 19 : كتاب الجزية :
إذا انتقل الذمي من دينه إلى دين يقر أهله عليه ، مثل يهودي صار نصرانيا ، أو نصراني صار يهوديا أو مجوسيا ، أقر عليه . . .
دليلنا : هو أن الكفر كالملة الواحدة ، بدلالة أنه يرث بعضهم من بعض وان اختلفوا ، وعليه إجماع الفرقة .
* قال فقهاء لعامة إذا زنى المهادن أو شرب الخمر ظاهرا فلا شيء عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 552 : المسألة 21 : كتاب الجزية :
إذا زنى المهادن ، أو شرب الخمر ظاهرا ، أقيم عليه الحد .
وقال جميع الفقهاء : لا شيء عليه . . .
* أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم أقيم عليهم الحد
* أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه ويجب به الحد عندنا فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه
* أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه ويجب به الحد عندنا وأظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود
* قال فقهاء العامة أهل الذمة إذا فعلوا ما يستحلونه فليس للإمام أن يقيم الحدود التامة بل يعزرهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 553 : المسألة 22 : كتاب الجزية :
أهل الذمة إذا فعلوا ما يجب به الحد مما يحرم في شرعهم ، مثل : الزنا ، واللواطة ، والسرقة ، والقتل ، والقطع أقيم عليهم الحد بلا خلاف ، لأنهم عقدوا الذمة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا ، وان فعلوا ما يستحلونه مثل :
شرب الخمر ، وأكل لحم الخنزير ، ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف . فان أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود .