- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 466 : المسألة 10 : كتاب قطاع الطريق :
إذا جرح المحارب جرحا يجب فيه القصاص في غير حد المحاربة مثل قطع اليد ، أو الرجل ، أو قلع العين وغير ذلك ، وجب عليه القصاص بلا خلاف . . .
* المحارب إذا وجب عليه حد من حدود اللّه لأجل المحاربة ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط
* المحارب إذا وجب عليه حد من حدود اللّه ثم تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 467 ، 468 : المسألة 12 : كتاب قطاع الطريق :
المحارب إذا وجب عليه حد من حدود اللّه لأجل المحاربة ، مثل انحتام القتل ، أو قطع اليد والرجل من خلاف ، أو الصلب ، ثم تاب قبل أن يقام عليه الحد ، سقط بلا خلاف .
وإن تاب بعد القدرة عليه لا يسقط بلا خلاف ، وما يجب عليه من حدود الآدميين فلا يسقط ، كالقصاص ، والقذف ، وضمان الأموال ، وما يجب عليه من حدود اللّه التي لا تختص بالمحاربة كحد الزنا ، والشرب ، واللواط فإنها تسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أن التائب قبل إقامة الحد عليه يسقط حده . . .
* كل من وجب عليه حد من حدود اللّه من شرب الخمر أو الزنا أو السرقة من غير المحاربين ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك فإنها بالتوبة تسقط
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 468 : المسألة 13 : كتاب قطاع الطريق :
كل من وجب عليه حد من حدود اللّه من شرب الخمر ، أو الزنا ، أو السرقة من غير المحاربين ، ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك ، فإنها بالتوبة تسقط . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على ذلك على ما قدمناه . . .
الخلاف ج 5 / كتاب الأشربة
* إذا شرب الخمر وجب عليه الحد إذا كان مكلفا
* شارب الخمر إذا تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد أقيم عليه حد واحد
* شارب الخمر إذا شرب فحد ثلاثا ثم شرب رابعا قتل
* قال فقهاء العامة شارب الخمر إن شرب وحد بالغا ما بلغ يقام عليه الحد ولا يقتل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 473 : المسألة 1 : كتاب الأشربة :
من شرب الخمر ، وجب عليه الحد إذا كان مكلفا بلا خلاف . فان تكرر ذلك منه وكثر قبل أن يقام عليه الحد ، أقيم عليه حد واحد بلا خلاف . فان شرب فحد ، ثم شرب فحد ، ثم شرب فحد ، ثم شرب رابعا قتل