* إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة فلا يقبل إقراره
* قال فقهاء العامة إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة يقبل إقراره ويقطع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 453 : المسألة 54 : كتاب السرقة :
إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة ، لا يقبل إقراره . وقال جميع الفقهاء : انه يقبل إقراره ، ويقطع .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على نصيبه نصابا وجب قطعه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 453 : المسألة 56 : كتاب السرقة :
إذا سرق الغانم من أربعة أخماس الغنيمة ما يزيد على مقدار نصيبه نصابا ، وجب قطعه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
الخلاف ج 5 / كتاب قطاع الطريق
* المحارب في آية المحاربة هم قطاع الطرق الذين يشهرون السلاح ويخيفون السبيل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 457 : المسألة 1 : كتاب قطاع الطريق :
المحارب الذي ذكره اللّه تعالى في آية المحاربة هم قطاع الطريق الذين يشهرون السلاح ، ويخيفون السبيل .
وبه قال ابن عباس وجماعة الفقهاء . وقال قوم : . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير وتعزيره نفيه من البلد
* المحارب إذا قتل ولم يأخذ المال قتل والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه
* المحارب إذا قتل وسرق المال قتل وصلب
* المحارب إذا سرق قطعت يده ورجله من خلاف
* المحاربون يتبعهم الإمام أينما كانوا أو حلوا في طلبهم فإذا قدر عليهم أقام عليهم حدود ما ارتكبوا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 458 ، 460 : المسألة 2 : كتاب قطاع الطريق :
إذا شهر السلاح ، وأخاف السبيل لقطع الطريق ، كان حكمه متى ظفر به الإمام التعزير ، وتعزيره أن ينفيه من البلد . وإن قتل ولم يأخذ المال قتل ، والقتل متحتم عليه لا يجوز العفو عنه ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وينفى من الأرض متى ارتكب شيئا من هذا ، ويتبعهم أينما كانوا أو حلوا في طلبهم ، فإذا قدر عليهم أقام عليهم هذه الحدود . . .