والزوج والزوجة يرثان من الدية ، وكل من يرث الدية يرث القصاص إلا الزوج والزوجة ، فإنه ليس لهما من القصاص شيء على حال . . .
دليلنا : إجماع الفرقة .
* إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية
* قال فقهاء العامة إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم ليس لأحدهم أن يستوفي القصاص حتى يستأذنه إن كان حاضرا أو يقدم إن كان غائبا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179 : المسألة 42 : كتاب الجنايات :
إذا كان أولياء المقتول جماعة لا يولى على مثلهم جاز لواحد منهم أن يستوفي القصاص ، وان لم يحضر شركاؤه سواء كانوا في البلد أو كانوا غائبين بشرط أن يضمن لمن لم يحضر نصيبه من الدية .
وقال جميع الفقهاء : ليس له ذلك حتى يستأذنه إن كان حاضرا ، أو يقدم إن كان غائبا .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا كان بعض الأولياء لا يولى عليه وبعضهم يولى عليه كان للأول أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه بشرط ضمان نصيبه من الدية
* إذا كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي له القصاص حتى يبلغ أو يموت فيقوم وارثه مقامه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 179 ، 181 : المسألة 43 : كتاب الجنايات :
إذا كان بعض الأولياء رشيدا لا يولى عليه ، وبعضهم يولى عليه لصغر أو جنون ، كان للكبير أن يستوفي القصاص من حق نفسه دون حق المولى عليه ، بشرط أن يضمن له نصيبه من الدية .
وان كان الولي واحدا مولى عليه لجنون وله أب أو جد ، لم يكن لأحد أن يستوفي له حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في الطرف أو في النفس ، أو يموت فيقوم وارثه مقامه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا وجب القصاص لابنين فعفا أحدهما سقط حقه دون حق أخيه إذا رد نصف الدية
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 181 : المسألة 44 : كتاب الجنايات :
إذا وجب القصاص لابنين ، فعفا أحدهما عن القصاص ، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على أولياء المعفو عنه نصف الدية . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .