دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم . وأيضا : الأصل براءة الذمة ، وما أوجبناه مجمع عليه ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل .
* إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية فلا قود
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 164 : المسألة 25 : كتاب الجنايات :
إذا قطع مسلم يد مسلم ، فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية ، فلا قود بلا خلاف . . .
* الإمام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله
* إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله فعلم المأمور ذلك فقتله فالقود على القاتل
* إذا أمر الأمير غيره بقتل من لا يجب قتله ولم يكن المأمور متمكنا من العلم بالحقيقة فلا قود عليه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 166 : المسألة 28 : كتاب الجنايات :
الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله ، لأنه معصوم .
لكن يجوز ذلك في الأمير ، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله ، فعلم المأمور ذلك فقتله ، فان القود على القاتل بلا خلاف .
وإن لم يعلم أن قتله واجب إلا أنه اعتقد أن الأمير لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله . . .
والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور إن كان له طريق إلى العلم بأن قتله محرم ، فأقدم عليه من غير توصل إليه ، فان عليه القود ، وان لم يكن من أهل ذلك فلا شيء عليه وعلى الآمر القود .
دليلنا : أنه إذا كان متمكنا من العلم بذلك ، فلم يفعل ، فقد أتى من قبل نفسه ، وباشر قتلا لم يجز له ، فوجب عليه القود ، وإذا لم يكن متمكنا فلا قود عليه بلا خلاف ، وان القود على الآمر .
* إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله لم يحل له قتله فإن قتله فالقود عليه دون الملجئ
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 166 ، 168 : المسألة 29 : كتاب الجنايات :
إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله ، فقال له : إن قتلته وإلا قتلتك ، لم يحل له قتله بلا خلاف .
فان خالف وقتل ، فان القود على المباشر دون الملجئ . . .
دليلنا : قوله تعالى :
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
وهذا قتل مظلوما ، وعليه إجماع الصحابة . . .
ومعولنا على الآية قوله تعالى :
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى ،
وعلى إجماع الفرقة . . .
* فيما إذا زنى المحصن وقتله رجل من المسلمين
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 172 ، 173 : المسألة 35 : كتاب الجنايات :
إذا زنى وهو محصن ، فقد وجب قتله ، وصار مباح الدم ، وعلى الإمام قتله . فان قتله رجل من المسلمين فلا قود عليه . . .