يدري كيف يستوفي ، فربما فعل أكثر مما يجب بلا خلاف .
وله أن يوكل . فإذا وكل ، كان للوكيل أن يقتص منه بأي شيء يمكن ذلك ، سواء كان ذلك بإصبعه أو حديدة .
وإن أذهب ضوءها ولم يجن على العين شيئا ، فإنه يبل قطن ويترك على الأشفار ، ويقرب مرآت محمية بالنار إلى عينه ، فان الناظر يذوب وتبقى العين صحيحة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء فيسقط القود عنهما والدية على العاقلة مخففة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176 : المسألة 39 : كتاب الجنايات :
روى أصحابنا أن عمد الصبي والمجنون وخطأهما سواء ، فعلى هذا يسقط القود عنهما . والدية على العاقلة مخففة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ، ولان الأصل براءة الذمة ، وما ذكرناه مجمع على وجوبه . . .
* القتل العمد يوجب القود فقط والولي مخير بين القصاص والعفو ولا يثبت للولي الدية على القاتل إلا برضاه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 176 ، 178 : المسألة 40 : كتاب الجنايات :
القتل العمد يوجب القود فقط ، فان اختار الولي القصاص فعل ، وان اختار العفو فعل وسقط حقه من القصاص ، ولا يثبت له الدية على القاتل إلا برضاه ، وإنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال ، قليلا كان أو كثيرا فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الدية يرثها الوالدان والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين
* يرث الدية بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم أو الأب أو العمومة فإن لم يكونوا فللمولى وإلا فللإمام
* الزوج والزوجة يرثان من الدية ولا يرثان القصاص
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 178 ، 179 : المسألة 41 : كتاب الجنايات :
الدية يرثها الأولاد ، ذكورا كانوا أو إناثا ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك الوالدان .
ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأم منها شيئا ، ولا الأخوات من قبل الأب . وإنما يرثها بعد الوالدين والأولاد الإخوة من الأب والأم ، أو الأب أو العمومة ، فإن لم يكن واحد منهم وكان هناك مولى كانت الدية له ، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام .