- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 234 : المسألة 17 : كتاب قسمة الصدقات :
سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة ، يشترون من مال الصدقة ويعتقون . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 235 : المسألة 19 : كتاب قسمة الصدقات :
الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح ، لا يعطى من الصدقة مع الغنى . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه . . .
* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 235 ، 236 : المسألة 20 : كتاب قسمة الصدقات :
إذا أنفقه في معصية ، ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 236 : المسألة 21 : كتاب قسمة الصدقات :
سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد ، والحاج ، وقضاء الديون عن الأموات ، وبناء القناطر ، وجميع المصالح . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* المجتاز داخل في ابن السبيل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 236 ، 237 : المسألة 22 : كتاب قسمة الصدقات :
ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده . . .
دليلنا : أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه . . .
* خمسة لا يعطون إلا مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره
* العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة
* المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات
* ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده
* آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 237 ، 238 : المسألة 23 : كتاب قسمة الصدقات :