تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 234 : المسألة 17 : كتاب قسمة الصدقات : سهم الرقاب يدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة ، يشترون من مال الصدقة ويعتقون . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح لا يعطى من الصدقة مع الغنى

* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح يعطى من الصدقة مع الفقر

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 235 : المسألة 19 : كتاب قسمة الصدقات : الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في طاعة أو مباح ، لا يعطى من الصدقة مع الغنى . . . دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا جواز إعطائه مع الفقر مجمع عليه . . .

* الغارم الذي عليه الدين وأنفقه في معصية ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 235 ، 236 : المسألة 20 : كتاب قسمة الصدقات : إذا أنفقه في معصية ، ثم تاب منها لا يجب أن يقضى عنه من سهم الصدقة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد والحاج وقضاء الديون عن الأموات وبناء القناطر وجميع المصالح

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 236 : المسألة 21 : كتاب قسمة الصدقات : سبيل اللّه يدخل فيه الغزاة في الجهاد ، والحاج ، وقضاء الديون عن الأموات ، وبناء القناطر ، وجميع المصالح . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* المجتاز داخل في ابن السبيل

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 236 ، 237 : المسألة 22 : كتاب قسمة الصدقات : ابن السبيل هو المجتاز دون المنشئ لسفره من بلده . . . دليلنا : أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه . . .

* خمسة لا يعطون إلا مع الفقر الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحة نفسه وابن السبيل المنشئ لسفره

* العامل يعطى مع الفقر والغنى وسهمه صدقة دون الأجرة

* المؤلفة سقط سهمهم من الصدقات

* ابن السبيل المجتاز يعطى مع الغنى في بلده

* آل الرسول عليهم السّلام لا يجوز أن يتولوا الصدقة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 237 ، 238 : المسألة 23 : كتاب قسمة الصدقات :