الخلاف ج 4 / كتاب قسمة الصدقات
* الكفار مخاطبون بالعبادات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 223 : المسألة 1 : كتاب قسمة الصدقات :
الكفار عندنا مخاطبون بالعبادات : الصلاة ، والزكاة ، والصوم والحج . . .
* لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق
* لا يعطى الكفار لا زكاة المال ولا زكاة الفطرة ولا الكفارات
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 223 ، 224 : المسألة 2 : كتاب قسمة الصدقات :
لا يجوز أن يعطى شيء من الزكاة إلا المسلمين العارفين بالحق .
ولا يعطى الكفار لا زكاة المال ، ولا زكاة الفطرة ، ولا الكفارات . . .
دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا فقد اشتغلت الذمة بالزكاة بلا خلاف . . .
* إذا أعطى زكاة الأموال العدل برئت ذمته بلا خلاف
* قال فقهاء العامة إذا أعطى زكاة الأموال الفساق برئت ذمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 224 ، 225 : المسألة 3 : كتاب قسمة الصدقات :
الظاهر من مذهب أصحابنا أن زكاة الأموال لا تعطى إلا العدول من أهل الولاية دون الفساق منهم .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا إذا أعطي الفاسق برئت ذمته ، وبه قال قوم من أصحابنا .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا أعطاها العدل برئت ذمته بلا خلاف . . .
* الأموال الباطنة لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام وبين أن يؤديها بنفسه
* الأموال الظاهرة يجوز لصاحبها أن يخرجها بنفسه ولم يجب عليه الإعادة ومتى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 4 ص 225 : المسألة 4 : كتاب قسمة الصدقات :
الأموال الباطنة لا خلاف أنه لا يجب دفع زكاتها إلى الإمام ، وصاحب المال بالخيار بين أن يعطيها الإمام ، وبين أن يؤديها بنفسه .
وأما الظاهرة فعندنا يجوز أن يخرجها بنفسه ، ومن أخرجها بنفسه فقد سقط عنه فرضها ، ولم يجب عليه الإعادة . . .
إلا أن عندنا متى طلب الإمام ذلك وجب دفعه إليه ، وإن لم يدفعه وفرقه لم يجزه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .