المرتضى رضى اللّه عنه .
دليلنا : الأخبار المعتمدة التي ذكرناها في تهذيب الأحكام . وأيضا روى جابر قال : « إنما جعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الشفعة في كل ما لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » . ولفظة « إنما » موضوعة لاشتمال ما تناوله اللفظ ونفي ما عداه ، فكان الظاهر أنه لا شفعة إلا فيما يقع فيه الحدود ، وتصرف له الطرق ، فمن أوجبها في غير هذا فقد خالف في ذلك . وروى جابر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا شفعة إلا في ربع أو حائط » .
ولان إيجاب الشفعة حكم شرعي وما ذكرناه مجمع عليه ، وليس على ما قالوه دليل .
* إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط فالشفعة في الأصل ثابتة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 426 ، 427 : المسألة 2 : كتاب الشفعة :
إذا باع زرعا أو ثمرة مع الأصل بالشرط ، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تجب في الزرع والثمار مع الأصل .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه . . .
* تثبت الشفعة للشريك المخالط والاشتراك في الطريق دون الجوار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 427 ، 429 : المسألة 3 : كتاب الشفعة :
لا تثبت الشفعة بالجوار ، وإنما تثبت للشريك المخالط . . .
وتثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق . وبه قال سوار بن عبد اللّه القاضي ، وعبيد اللّه بن الحسن العنبري ، فإنهما أوجباها بالشركة في المبيع والطريق دون الجوار . كما نقوله نحن . . .
دليلنا : أخبارنا التي ذكرناها في كتابنا الكبير ، وإجماع الفرقة عليها . وأيضا فما قلناه مجمع على ثبوت الشفعة فيه . . .
وأما الذي يدل على أن الشفعة بالطريق تثبت فإجماع الفرقة . . .
* يملك الشفيع المطالبة بالشفعة مع القدرة عليها على الفور
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 430 ، 431 : المسألة 4 : كتاب الشفعة :
مطالبة الشفيع على الفور فان تركها مع القدرة عليها بطلت شفعته . . .
دليلنا على ما قلناه : إجماع الفرقة أنه يملك فيه المطالبة . . .
* الشفعة لا تبطل بالغيبوبة بل للغائب شفعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 431 : المسألة 5 : كتاب الشفعة :
الشفعة لا تبطل بالغيبوبة ، بل للغائب شفعة . وبه قال جميع الفقهاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .