- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 442 ، 443 : المسألة 17 : كتاب الشفعة :
إذا لم ينقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة ، قسم بلا خلاف . وإذا نقص الانتفاع والقيمة بالقسمة فلا يقسم بلا خلاف . . .
دليلنا : أن ما قلناه مجمع عليه . . .
* الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 443 : المسألة 18 : كتاب الشفعة :
الصبي والمجنون والمحجور عليه لسفه لهم الشفعة ، ولوليهم أن يأخذ لهم الشفعة - والولي الأب ، أو الجد ، أو الوصي من قبل واحد منهما ، أو أمين الحاكم إذا لم يكن أب - وللولي ان يأخذ بالشفعة ولا يجب أن ينتظر بلوغ الصبي ورشاده . وبه قال جميع الفقهاء .
وقال ابن ليلى . . .
وقال الأوزاعي . . .
وعليه إجماع الفرقة المحقة .
* إذا اشترى شقصا وسيفا أو شقصا وعبدا أو شقصا وعرضا من العروض فللشفيع الشفعة بحصته من الثمن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 445 ، 446 : المسألة 22 : كتاب الشفعة :
إذا اشترى شقصا وسيفا ، أو شقصا وعبدا ، أو شقصا وعرضا من العروض ، كان للشفيع الشفعة بحصته من الثمن ، ولا حق له فيما بيع معه . . .
دليلنا : أن ما أوجبناه مجمع عليه . . .
* إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع وللمشتري خيار المجلس ولا يثبت للشفيع خيار المجلس
* القياس باطل
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 450 : المسألة 32 : كتاب الشفعة :
إذا أخذ الشفيع الشقص فلا خيار للبائع ، وللمشتري خيار المجلس بلا خلاف ، وهل يثبت للشفيع خيار المجلس أم لا ؟ عندنا أنه لا خيار له . . .
دليلنا : أنه لا دليل على أن له الخيار ، ومن ألحقه بالبيع فعليه الدلالة ، لان القياس عندنا باطل .
* إذا وهب شقصا لغيره سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره فإنه لا يستحق به الشفعة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 451 : المسألة 33 : كتاب الشفعة :
إذا وهب شقصا لغيره ، سواء كان فوقه أو دونه أو نظيره ، فإنه لا يستحق به الشفعة . . .
وأيضا عليها إجماع الفرقة ، فإنها منصوصة لهم .