فأما قولنا فدليله : إجماع الفرقة . . .
* إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم
* إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 398 : المسألة 5 : كتاب الغصب :
إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذلك إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة ، وإن كان دون الدية لم يلزمه أكثر من ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما قلناه لازم له بالإجماع . . .
* من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 398 ، 399 : المسألة 6 : كتاب الغصب :
إذا مثل بمملوك غيره ، لزمه قيمته ، وانعتق . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 399 : المسألة 7 : كتاب الغصب :
كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته ، فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد ، والرجل ، والأنف ، والعين ، والموضحة ، والمنقلة وغير ذلك . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته
* قال فقهاء العامة الحارصة والباضعة فيهما الأرش
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 399 ، 400 : المسألة 8 : كتاب الغصب :
الحارصة والباضعة مقدرة في الحر ، وكذلك في العبد بحساب قيمته . وقال جميع الفقهاء : فيهما الأرش ، لأنهما غير مقدرة في الحر .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .