تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
فأما قولنا فدليله : إجماع الفرقة . . .

* إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم

* إذا قتل أمة كان عليه قيمتها ما لم تتجاوز قيمتها دية الحرة خمسة آلاف درهم

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 398 : المسألة 5 : كتاب الغصب : إذا قتل عبدا كان عليه قيمته ما لم تتجاوز قيمته دية الحر عشرة آلاف درهم ، وكذلك إن كانت أمة ما لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دية الحرة ، وإن كان دون الدية لم يلزمه أكثر من ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك . وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما قلناه لازم له بالإجماع . . .

* من مثل بمملوك غيره لزمه قيمته وانعتق

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 398 ، 399 : المسألة 6 : كتاب الغصب : إذا مثل بمملوك غيره ، لزمه قيمته ، وانعتق . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته فهي مقدرة من العبد بقيمته

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 399 : المسألة 7 : كتاب الغصب : كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته ، فهي مقدرة من العبد بقيمته مثل اليد ، والرجل ، والأنف ، والعين ، والموضحة ، والمنقلة وغير ذلك . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* الحارصة والباضعة مقدرة في الحر وكذلك في العبد بحساب قيمته

* قال فقهاء العامة الحارصة والباضعة فيهما الأرش

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 399 ، 400 : المسألة 8 : كتاب الغصب : الحارصة والباضعة مقدرة في الحر ، وكذلك في العبد بحساب قيمته . وقال جميع الفقهاء : فيهما الأرش ، لأنهما غير مقدرة في الحر . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا جنى على عبد جناية تحيط بقيمة العبد كان بالخيار بين أن يسلمه ويأخذ قيمته وبين أن يمسكه ولا شيء له

* إذا جنى على عبد جناية لا يحيط بقيمة العبد فله الأرش إما مقدرا أو حكومة

* ما عدا المملوك من الأملاك إذا جنى عليه فليس لصاحبه إلا أرش الجناية

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 318 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي