- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 390 ، 391 : المسألة 8 : كتاب العارية :
إذا أعاره أرضا ليبني فيها ، أو ليغرس فيها ، فلا يجوز له أن يخالف فيغرس في أرض البناء ، ولا أن يبني في أرض الغراس . . .
دليلنا : أن ما قلناه متفق على جوازه . . .
الخلاف ج 3 / كتاب الغصب
* فيما يضمن إذا غصب ما لا مثل له
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 396 : المسألة 2 : كتاب الغصب :
إذا غصب ما لا مثل له ، ومعناه لا يتساوى قيمة أجزائه من غير جنس الأثمان - كالثياب ، والحطب ، والخشب ، والحديد ، والصفر ، والرصاص ، والعقار ، وغير ذلك من الأواني وغيرها - فإنها تكون مضمونة بالقيمة . وبه قال جميع الفقهاء « 1 » . . .
* إذا جنى على حمار القاضي لزمه كما لو جنى على حمار الشوكي في أرش العيب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 396 ، 397 : المسألة 3 : كتاب الغصب :
إذا جنى على حمار القاضي ، كان مثل جنايته على حمار الشوكي ، سواء في أن الجناية إذا لم يسر إلى نفسه يلزمه أرش العيب . . .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وقدر ما أوجبناه مجمع على لزومه . . .
* إذا قلع عين دابة كان عليه نصف قيمتها وفي العينين جميع القيمة
* كل ما في بدن الدابة منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة وفي الواحد نصفها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 397 ، 398 : المسألة 4 : كتاب الغصب :
إذا قلع عين دابة ، كان عليه نصف قيمتها ، وفي العينين جميع القيمة . وكذلك كل ما في البدن منه اثنان ، ففي الاثنين جميع القيمة ، وفي الواحد نصفها . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
هامش
( 1 ) يشير المصنف رضوان اللّه تعالى عليه إلى فقهاء العامة بهذا التعبير عادة . فالشيخ وعلى الرغم من نسبة الفتوى للمذهب نراه قد سكت وتوقف عن التصريح بإجماع فقهاء الإمامية كما هي عادته في هذا الكتاب . لكن اشتراك الفتوى بين الفريقين ، وتذييل الفتوى بعبارة " جميع الفقهاء " وهي عبارة مجملة جعلتنا نقتصر في العنوان على ذكر الموضوع دون التصريح بالحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى .