دليلنا : إجماع الفرقة على أن إقرار العبد لا يقبل على نفسه بجناية . . .
* ليس للمرتهن منفعة الحلب والركوب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 251 ، 252 : المسألة 58 : كتاب الرهن :
منفعة الرهن للراهن دون المرتهن ، وذلك مثل : سكنى الدار ، وخدمة العبد ، وركوب الدابة ، وزراعة الأرض .
وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن مثل : الثمرة ، والصوف ، والولد ، واللبن . . .
دليلنا : أنه لا دليل على بطلان هذه المنفعة ، ولا على دخوله في الرهن ، فيجب أن يكون للراهن ، لان الأصل له .
وروى أبو هريرة عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : « الرهن محلوب ومركوب » فأثبت للرهن منفعة الحلب والركوب ، ولا خلاف أنه ليس ذلك للمرتهن ، ثبت أنه للراهن .
* ليس للراهن أن يكري داره المرهونة أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 252 ، 253 : المسألة 59 : كتاب الرهن :
ليس للراهن أن يكري داره المرهونة ، أو يسكنها غيره إلا بإذن المرتهن ، فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه لا يصح الرهن فيما فيه ويصح في الحق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 255 : المسألة 65 : كتاب الرهن :
إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه ، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف ، للجهل بما فيه ، ويصح عندنا في الحق .
* الرهن غير مضمون فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ولا يسقط دينه عن الراهن
* خراج الرهن للراهن
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 256 ، 257 : المسألة 66 : كتاب الرهن :
الرهن غير مضمون عندنا ، فان تلف من غير تفريط فلا ضمان على المرتهن ، ولا يسقط دينه عن الراهن . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
وأيضا قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : « الخراج بالضمان » . وخراجه للراهن بلا خلاف ، فوجب أن يكون من ضمانه .
* إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 257 ، 258 : المسألة 67 : كتاب الرهن :
إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله مع يمينه ، سواء ادعى هلاكه بأمر ظاهر مثل : الغرق ، والحرق ، والنهب . أو بأمر خفي مثل : التلصص ، والسرقة الخفية ، والضياع . . .