قد ذكرنا أن ما يجب بالنذر المطلق لا يجوز له الأكل منه ، سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ضل الهدي الواجب في الذمة وأخرج بدله ثم عاد الضال فالواجب عليه أحدهما
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 447 : المسألة 349 : كتاب الحج :
إذا ضل الهدي الواجب في الذمة ، فعليه إخراج بدله ، وإن عاد الضال يستحب له إخراجه أيضا ، ولا يجوز له بيعه إن شاء أولا ، وإن شاء آخرا .
وقال الشافعي مثل ذلك ، إلا أنه قال : إن عاد الضال أخرجه أيضا .
دليلنا : إن إيجاب ذلك يحتاج إلى دليل ، والواجب عليه أحدهما بالاتفاق .
* المستحب للمكي والمتمتع ولمن يحرم من دويرة أهله إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ولا يقيم بعد إحرامه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449 : المسألة 353 : كتاب الحج :
المستحب للمكي ، والمتمتع ، ولمن يحرم من دويرة أهله ، إذا أراد الحج أن يحرم ويخرج إلى منى ، ولا يقيم بعد إحرامه . . .
دليلنا : عمل الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، لأن ما ذكرناه لا خلاف في جوازه .
* إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل فأصاب رأسه فقتله فعليه الجزاء
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449 : المسألة 354 : كتاب الحج :
إذا رمى حلال صيدا وقف وقوائمه في الحل ورأسه في الحرم من الحل ، فأصاب رأسه فقتله ، فعليه الجزاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* إذا حلب لبن صيد ضمنه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 449 ، 450 : المسألة 355 : كتاب الحج :
إذا حلب لبن صيد ضمنه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* مكة أفضل من المدينة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 451 : المسألة 358 : كتاب الحج :
مكة أفضل من المدينة . وبه قال الشافعي ، وأهل مكة ، وأهل العلم أجمع إلا مالكا فإنه قال : المدينة أفضل من مكة . وبه قال أهل المدينة .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .