جميع الفقهاء في ذلك .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 443 : المسألة 342 : كتاب الحج :
إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه ، وكان حراما أكله . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 443 ، 444 : المسألة 343 : كتاب الحج :
السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة . وبه قال جميع الفقهاء . . .
وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه . . .
* نحر الحاج في منى والمعتمر في مكة مجز بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 444 : المسألة 344 : كتاب الحج :
محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه . . .
دليلنا : إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف . . .
* الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 444 ، 445 : المسألة 345 : كتاب الحج :
الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس ، والطيب ، والوطء ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد غير ذلك ، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع . . .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . .
* الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 445 ، 446 : المسألة 346 : كتاب الحج :
الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . . .
دليلنا : قوله تعالى :
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
فسمى ثلاثة أجناس ، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك ، وهو إجماع الفرقة .
* النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 446 ، 447 : المسألة 348 : كتاب الحج :