تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة . . .

* إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم لم يجزه وكان حراما أكله

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 443 : المسألة 342 : كتاب الحج : إذا ذبح الإبل ، أو نحر البقر ، أو الغنم لم يجزه ، وكان حراما أكله . . . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .

* السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 443 ، 444 : المسألة 343 : كتاب الحج : السنة في البدن أن تنحر وهو قائمة . وبه قال جميع الفقهاء . . . وإجماع الفرقة دليل على ما قلناه . . .

* نحر الحاج في منى والمعتمر في مكة مجز بلا خلاف

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 444 : المسألة 344 : كتاب الحج : محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه . . . دليلنا : إن ما ذكرناه مجز بلا خلاف . . .

* الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ويجوز أن يأكل من هدي التمتع

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 444 ، 445 : المسألة 345 : كتاب الحج : الهدي الواجب وهو ما يلزم المحرم بارتكاب محظور من اللباس ، والطيب ، والوطء ، وحلق الشعر ، وقتل الصيد غير ذلك ، أو النذر لا يحل له أن يأكل منه ، ويجوز أن يأكل من هدي التمتع . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . .

* الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 445 ، 446 : المسألة 346 : كتاب الحج : الهدي المتطوع به يستحب أن يأكل ثلثه ، ويتصدق بثلثه ، ويهدي ثلثه . . . دليلنا : قوله تعالى :
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
فسمى ثلاثة أجناس ، فالمستحب التسوية بينهم في ذلك ، وهو إجماع الفرقة .

* النذر المطلق لا يجوز للمحرم الأكل منه سواء كان على سبيل المجازات أو واجبا

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 446 ، 447 : المسألة 348 : كتاب الحج :