دليلنا : إن إبطال ذلك يحتاج إلى دليل ، وقد وقع في الأصل صحيحا بلا خلاف . . .
* الأيام المعدودات أيام التشريق
* الأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 435 ، 436 : المسألة 332 : كتاب الحج :
الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة ، آخرها غروب الشمس من يوم النحر . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجوز الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 437 : المسألة 333 : كتاب الحج :
يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا قال لله علي هدي فأهدى من الإبل أو البقر أو الغنم فقد أجزأه
* قوله تعالى " فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ " *
يتناول النعم دون غيرها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 437 ، 438 : المسألة 334 : كتاب الحج :
إذا قال : للّه علي هدي ، أو أن أهدي ، أو أهدي هديا فعليه أن يهدي إما من الإبل أو البقر أو الغنم . . .
دليلنا : إن ما ذكرناه مجمع على إجزائه . . .
وأيضا قوله تعالى :
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ *
لا خلاف أنه يتناول النعم دون غيرها .
* الدماء المتعلقة بالإحرام إن أحصر يجوز أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه
* الدماء المتعلقة بالإحرام إن لم يحصر فما يجب بإحرام الحج لا يجوز ذبحه إلا بمنى وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 438 : المسألة 335 : كتاب الحج :
الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع ، والقران ، وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام كاللباس ، والطيب وغير ذلك إن أحصر جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم ، إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف .
وإن لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه ، لا يجوز ذبحه إلا بمنى ، وما يجب بإحرام العمرة المفردة لا يجوز ذبحه إلا بمكة قبالة الكعبة بالجزورة .
وقال الشافعي : فيه ثلاث مسائل : إن نحر وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم . . .