* التلبية فريضة ورفع الصوت بها سنة
* قال فقهاء العامة التلبية ورفع الصوت بها سنة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 291 ، 292 : المسألة 69 : كتاب الحج :
التلبية فريضة ، ورفع الصوت بها سنة ، لم أجد أحدا ذكر كونها فرضا .
وقال الشافعي : إنها سنة ، ولم يذكروا خلافا ، وكلهم قالوا : رفع الصوت بها سنة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 292 ، 293 : المسألة 71 : كتاب الحج :
لا يلبي في حال الطواف لا خفيا ولا معلنا . . .
دليلنا : إجماع الفرقة على أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة . . .
وقال سفيان ما رأيت أحدا يلبي وهو يطوف إلا عطاء بن السائب . فالدلالة من قوله أنه إجماع ، لأنه لا مخالف له .
* فعل التلبية الأربعة جائز بلا خلاف وما زاد عليها مستحب
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 293 : المسألة 72 : كتاب الحج :
التلبية الأربعة لا خلاف في جواز فعلها على خلاف بيننا وبينهم في كونها فرضا أو نفلا ، وما زاد عليها عندنا مستحب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، فأما الألفاظ المخصوصة التي رواه أصحابنا من قوله : « لبيك ذا المعارج لبيك » وما بعدها فلم يعرفها أحد من الفقهاء .
* إذا لم تلبس المرأة القفازين يصح إحرامها ويكمل
* قال النبي صلّى اللّه عليه وآله " لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين "
* في حكم لبس المرأة المحرمة للقفازين وتنقبها
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 294 : المسألة 73 : كتاب الحج :
لا يجوز للمرأة لبس القفازين . . .
دليلنا : الإجماع على أنها إذا لم تلبس يصح إحرامها ويكمل ، ولا دليل على جواز لبس ذلك لها في حال الإحرام ، فطريقة الاحتياط تقتضي تركهما .
وروى الليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلّى اللّه عليه وآله قال : « لا تنتقب المرأة الحرام ، ولا تلبس القفازين » وهذا نص وعليه إجماع الفرقة ، لا يختلفون فيه .