* إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي
* إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة وقد ساق الهدي فلا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا
* النبي لم يحل بعد ما ساق الهدي وقال " لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي "
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 282 : المسألة 57 : كتاب الحج :
إذا أكمل المتمتع أفعال العمرة ، تحلل منها إذا لم يكن ساق الهدي ، فإن كان ساق الهدي لا يمكنه التحلل ولا يصح له التمتع ويكون قارنا على مذهبنا في القران . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا لا خلاف أن النبي صلّى اللّه عليه وآله لم يحل ، وقال : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي » . . .
* المواقيت الأربعة هي قرن المنازل ويلملم والجحفة وذو الحليفة وميقات أهل العراق أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 283 ، 284 : المسألة 58 : كتاب الحج :
المواقيت الأربعة لا خلاف فيها ، وهي : قرن المنازل ، ويلملم - وقيل : المسلم - والجحفة ، وذو الحليفة .
فأما ذات عرق ، فهو آخر ميقات أهل العراق ، لأن أوله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره ذات عرق .
وعندنا أن ذلك منصوص عليه من النبي صلّى اللّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام بالإجماع من الفرقة . . .
دليلنا : ما قلناه من إجماع الفرقة . . .
* إذا جاوز الميقات مريدا لغير النسك ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 284 ، 285 : المسألة 59 : كتاب الحج :
من جاوز الميقات مريدا لغير النسك ، ثم تجدد له إحرام بنسك رجع إلى الميقات مع الإمكان ، وإلا أحرم من موضعه . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا توقيت النبي صلّى اللّه عليه وآله المواقيت يدل على ذلك ، لأنه لو جاز الإحرام من موضعه لم يكن لذلك معنى .
وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك ، لأنه إذا فعل ما قلناه صح نسكه بلا خلاف . . .
* المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج لميقات أهله إن أمكنه وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 285 : المسألة 60 : كتاب الحج :
المجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة خرج إلى ميقات أهله إن أمكنه ، وإن لم يمكنه فمن خارج الحرم . . .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى « 1 » سواء .
هامش
( 1 ) المسألة السابقة ( 59 ) من مسائل كتاب الحج وقد ذكر الإجماع ودليل الاحتياط .