دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
* يجب على المحرم كشف رأسه
* لا يجب على المحرم كشف وجهه
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 298 ، 299 : المسألة 81 : كتاب الحج :
يجب على المحرم كشف رأسه بلا خلاف ، وكشف وجهه غير واجب . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* يلزم المحرم عن كل لبسة كفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 299 ، 300 : المسألة 83 : كتاب الحج :
إذا لبس المحرم ، ثم صبر ساعة ، ثم لبس شيئا آخر ، ثم لبس بعد ساعة ، فعليه عن كل لبسة كفارة ، سواء كفر عن الأولى أو لم يكفر ، وكذلك الحكم في الطيب . . .
دليلنا : إنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة . وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه ، لأن معه تبرأ ذمته بيقين .
* إذا وطأ المحرم ناسيا أو لبس أو تطيب ناسيا لم تلزمه الكفارة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 300 : المسألة 84 : كتاب الحج :
إذا وطأ المحرم ناسيا ، أو لبس أو تطيب ناسيا ، لم تلزمه الكفارة . . .
دليلنا : إجماع الفرقة . . .
* إذا لبس ناسيا في حال إحرامه فنزعه بشقه من أسفله فور ذكر كمل إحرامه بلا خلاف
* إذا لبس ناسيا في حال إحرامه واستدام ذلك ثم افتدى صح إحرامه بلا خلاف
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 300 ، 301 : المسألة 85 : كتاب الحج :
إذا لبس ناسيا في حال إحرامه ، وجب عليه نزعه في الحال إذا ذكر ، فإن استدام ذلك لزمه الفداء ، وإذا أراد نزعه فلا ينزعه من رأسه بل يشقه من أسفله . . .
دليلنا : طريقة الاحتياط ، فإنه متى فعل كما قلناه كمل إحرامه بلا خلاف . . .
* إذا لبس أو تطيب مع الذكر استدامه أو لم يستدمه وفدى برئت ذمته
* قوله تعالى " فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ "
معناه من كان منكم مريضا فلبس أو طيب أو حلق
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 301 ، 302 : المسألة 86 : كتاب الحج :
إذا لبس أو تطيب مع الذكر فعليه الفدية بنفس الفعل ، سواء استدامه أو لم يستدمه ، حتى لو لبس ثم نزع عقيبه