وما نقص عنه لا شيء فيه .
والذهب ما زاد على عشرين ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعة دنانير ، ففيها عشر دينار . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا ما قلناه لا خلاف أن فيه الزكاة . . .
* الذهب إذا بلغ عشرين مثقالا غير منقوصة ففيها نصف مثقال
* ما زاد على عشرين مثقالا من الذهب ففي كل أربعة دنانير عشر دينار
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 83 ، 84 : المسألة 99 : كتاب الزكاة :
لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ، فإذا بلغت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ، فإن نقص من العشرين ولو قيراط لا تجب فيه الزكاة ، وما زاد عليه ففي كل أربعة دنانير عشر دينار ، وبه قال أبو حنيفة . . .
وقال الشافعي ، ما زاد على العشرين فبحسابه ، ولو نقص شيء ولو حبة فلا زكاة ، وبه قال أبو حنيفة وجميع الفقهاء . . .
دليلنا : الروايات المجمع عليها عند الطائفة . . .
* إذا كان معه ذهب وفضة ينقص كل واحد منهما عن النصاب لم يضم أحدهما إلى الآخر
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 85 ، 86 : المسألة 100 : كتاب الزكاة :
إذا كان معه ذهب وفضة ، ينقص كل واحد منهما عن النصاب ، لم يضم أحدهما إلى الآخر . مثل أن يكون معه مائة درهم وعشرة دنانير لا بالقيمة ولا بالأجزاء . . .
دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه ، وأيضا ما اعتبرناه لا خلاف فيه . . .
* كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 86 ، 87 : المسألة 101 : كتاب الزكاة :
كل مال تجب الزكاة في عينه بنصاب وحول فلا زكاة فيه حتى يكون النصاب موجودا في أول الحول إلى آخره ، فإن كان عنده أربعون شاة ، فذهبت واحدة ، انقطع الحول . فإن ملك واحدة كمل النصاب واستأنف .
وهكذا في عين الذهب والفضة متى نقص النصاب انقطع الحول ، فإذا كمل استأنف الحول . . .
دليلنا : إجماع الفرقة ، ولأن ما اعتبرناه لا خلاف أن فيه الزكاة . . .
* الحلي لا زكاة فيها
* قال فقهاء العامة الحلي غير المباحة فيها زكاة
- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 87 ، 88 : المسألة 102 : كتاب الزكاة :
الحلي على ضربين : مباح ، وغير مباح . فغير مباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار ، والخلخال ، والطوق . وأن تتخذ المرأة لنفسها حلي الرجال كالمنطقة ، وحلية السيف وغيره . فهذا عندنا لا زكاة فيه ، لأنه