عناوين مسائل العبيد والإماء
* إذا مات المعتق من مال الزكاة وترك مالا فلأهل الزكاة 180
* من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه يفرق بينهما فلا يجتمعان إلى أن يعود إلى المكان الذي وقع عليها فيه من الطريق 186
* من وطئ عامدا زوجته أو أمته فأفسد بذلك حجه إذا حجا من قابل فبلغا ذلك المكان فرق بينهما ولم يجتمعا حتى يبلغ الهدي محله 186
* من وطئ أمته وهي حائض يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين 212
* إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره 217
* إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه 217
* يجوز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن ولا يجوز بيعها وولدها حي 219
* شراء العبد الآبق مع غيره جائز 226
* لا يجوز شراء العبد الآبق وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري 226
* من ابتاع أمة فوجد بها عيبا - غير الحمل - ما عرفه من قبل بعد أن وطئها لم يكن له ردها وكان له أرش العيب 228
* من ابتاع أمة فوجد بها بعد أن وطئها حملا ما عرفه من قبل فله ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها 228
* لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228
* شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239
* شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا 239
* شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239
* العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه 239
* الحر البكر إذا زنا فجلد ثم عاد فجلد ثم عاد الثالثة فجلد وزنا رابعة قتله الإمام والعبد يقتل في الثامنة 243
* إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا استرقاقه كان رقا لهم وإن كان له مال فهو لهم 251
* من مات وخلف مالا وأبا مملوكا وأما مملوكة فإن الواجب أن يشترى أبوه وأمه من تركته ويعتق عليه ويورث باقي التركة 262
* بيع المدبر جائز 420
* يجوز بيع أم الولد بعد موت ولدها 420
* لا ربا بين العبد وسيده 347
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه 349
* العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية