الدية ولزم مولاه الباقي 349
* العبد في الزنا يحد ثم يقتل في الثانية من فعلاته 368
* لا يرث المملوك من الحر 375
* الحر إذا مات وخلف مالا وأمّا مملوكة أو أبا مملوكا أو ذا رحم مملوك فالواجب أن يشترى المملوك من المال ويعتق ويورث باقي التركة 375
* أمهات الأولاد على جملة الرق ما خرجن عنه بالولد ويقسمن في الميراث ويجعلن في نصيب أولادهن فيعتقن عليهن 380
عناوين مسائل أهل الذمة والكفار والمرتدين والبغاة
* سؤر الكافر نجس 146
* المرتد لا تخرج إليه الزكاة 178
* لا يجوز نكاح الكتابيات 196
* النصرانية مشركة 196
* من أعتق عبدا كافرا لا يقع عتقه 216
* تدبير الكافر لا يجوز 217
* لا يجوز أن يكاتب العبد الكافر 218
* ذبائح أهل الكتاب وصيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها 221
* لا ربا بين الولد ووالده ولا بين الزوجين ولا بين الذمي والمسلم ولا بين العبد ومولاه 228
* لا شفعة لكافر على مسلم 231
* من سب النبي صلّى اللّه عليه وآله مسلما كان أو ذميا قتل في الحال 237
* سب النبي صلّى اللّه عليه وآله وعيبه والوقيعة فيه ردة من المسلم 237
* إذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه وأقيم عليها الحد تجلد ثم ترجم إذا كانت محصنة وتجلد مائة جلدة إن كانت غير محصنة 245
* من خرق الذمة كان مباح الدم 245
* من كان معتادا لقتل أهل الذمة فللسلطان أن يقتله بمن قتل منهم إذا اختار ذلك ولي الدم 249
* من كان معتادا لقتل أهل الذمة واختار أولياء أحد المقتولين قتله فقتله السلطان يلزم أولياء الدم فضل ما بين دية المسلم والذمي 250
* دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى النصف 251
* إذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع الذمي إلى أولياء المقتول فإن اختاروا قتله تولى السلطان ذلك منه وإن اختاروا