أو المقر بالخطأ 370
* إذا وجد إنسان مقتولا فاعترف رجل بقتله عمدا ودفعه ثان وأقر هو بقتله فصدقه الأول ولم تقم بينة على أحدهما درأ عنهما القتل والدية ويؤدى المقتول من بيت المال 370
* دية أهل الكتاب والمجوس وولد الزنا للذكر الحر البالغ ثمانمئة درهم وللأنثى النصف 370
عناوين مسائل القضاء والشهادات
* للإمام والحكام من قبله أن يحكموا بعلمهم في جميع الحقوق والحدود وسواء علم الحاكم ما علمه وهو حاكم أو علمه قبل ذلك 237
* فيما روت الشيعة عن حكومة علي عليه السّلام بين النبي صلّى اللّه عليه وآله وبين الأعرابي حين ادعى عليه سبعين درهما عن ناقة باعها منه 237
* إذا ابتدر الخصمان الدعوى بين يدي الحاكم وتشاحا في الابتداء بها وجب على الحاكم أن يسمع من الذي عن يمين خصمه ثم ينظر في دعوى الآخر 238
* شهادات ذوي الأرحام بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا جائزة 238
* شهادة العبيد العدول لساداتهم مقبولة 239
* شهادة العبيد على ساداتهم لا تقبل وإن كانوا عدولا 239
* شهادة العبيد العدول على غير ساداتهم ولهم تقبل 239
* العبد العدل تقبل شهادته على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله في روايته عنه 239
* العبيد داخلون في ظاهر قوله تعالى
" ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ "
و
" شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ "
239
* شهادة ولد الزنا لا تقبل وإن كان على ظاهر العدالة 240
* شهادة الأعمى العدل مقبولة على كل حال 240
* شهادة الصبيان في الشجاج والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به مقبولة ويؤخذ بأول كلامهم لا بآخره 240
* يقضى بشاهد ويمين المدعي إذا كان المدعي عدلا ، وإلا لم يقض 330
* يقضي القاضي بشاهد وامرأتين 330
* إذا ابتدأ الدعوى خصمان ولم يعلم الحاكم المبتدأ منهما فعليه أن يسمع قول الذي على يمين صاحبه ثم ينظر في دعوى الآخر 366
* شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا 366
* شهادة الابن على أبيه غير جائزة على جميع الأحوال 366
* الخصم إذا ادعى بينة عند الحاكم فيجب على الحاكم أن ينظر في بينته 408