تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
هذا صحيح ، ولا خلاف فيه بين أصحابنا ، ولا بين المسلمين .

* من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته وصلاة المؤتمين

* من أم قوما بغير طهارة وجبت عليه إعادتها

* في إعادة المؤتمين لصلاتهم فيما إذا أمهم بغير طهارة

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 242 ، 243 : المسألة 97 : كتاب الصلاة : « من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته ، وصلاة المؤتمين » هذا صحيح ، واليه يذهب أصحابنا ، فأما بطلان صلاته ووجوب الإعادة فلا خلاف فيهما ، والأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب : أن تجب الصلاة على المؤتمين به أيضا على كل حال . وقد وردت رواية بأنهم يعيدون في الوقت ، ولا إعادة عليهم بعد خروج الوقت . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . .

* لا تجوز إمامة الفاسق

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 244 : المسألة 98 : كتاب الصلاة : « لا يجوز إمامة الفاسق » هذا صحيح ، وعليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم ، وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت كلهم على اختلافهم عليها . والدليل على صحتها الإجماع المذكور . . .

* من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاته

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 245 ، 246 : المسألة 99 : كتاب الصلاة : الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام ، وانعقدت صلاته في مقامه هذا . . . دليلنا : الإجماع المتكرر ذكره . . .

* إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته

* إذا تعمد المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين بطلت صلاته

- الناصريات - الشريف المرتضى ص 247 : المسألة 100 : كتاب الصلاة : عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته ، وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته .