هذا صحيح ، ولا خلاف فيه بين أصحابنا ، ولا بين المسلمين .
* من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته وصلاة المؤتمين
* من أم قوما بغير طهارة وجبت عليه إعادتها
* في إعادة المؤتمين لصلاتهم فيما إذا أمهم بغير طهارة
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 242 ، 243 : المسألة 97 : كتاب الصلاة :
« من أم قوما بغير طهارة بطلت صلاته ، وصلاة المؤتمين »
هذا صحيح ، واليه يذهب أصحابنا ، فأما بطلان صلاته ووجوب الإعادة فلا خلاف فيهما ، والأقوى في نفسي على ما يقتضيه المذهب : أن تجب الصلاة على المؤتمين به أيضا على كل حال .
وقد وردت رواية بأنهم يعيدون في الوقت ، ولا إعادة عليهم بعد خروج الوقت .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم ذكره . . .
* لا تجوز إمامة الفاسق
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 244 : المسألة 98 : كتاب الصلاة :
« لا يجوز إمامة الفاسق »
هذا صحيح ، وعليه إجماع أهل البيت كلهم على اختلافهم ، وهذه من المسائل المعدودة التي يتفق أهل البيت كلهم على اختلافهم عليها .
والدليل على صحتها الإجماع المذكور . . .
* من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام وانعقدت صلاته
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 245 ، 246 : المسألة 99 : كتاب الصلاة :
الذي يذهب إليه أصحابنا : أن من دخل المسجد فلم يجد مقاما له في الصفوف أجزأه أن يقوم وحده محاذيا لمقام الإمام ، وانعقدت صلاته في مقامه هذا . . .
دليلنا : الإجماع المتكرر ذكره . . .
* إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته
* إذا تعمد المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين بطلت صلاته
- الناصريات - الشريف المرتضى ص 247 : المسألة 100 : كتاب الصلاة :
عندنا أنه إذا سها المأموم فسبق الإمام بتسليمة أو اثنتين لم تبطل صلاته ، وإن تعمد سبقه إلى التسليم بطلت صلاته .