ومما انفردت به الإمامية : القول بأن من وطئ أمته وهي حائض أن عليه أن يتصدق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاث مساكين . وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
دليلنا بعد الإجماع المتردد ، أنا قد علمنا أن الصدقة بر وقربة وطاعة للّه تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى :
افْعَلُوا الْخَيْرَ
وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الأمر يقتضي الإيجاب في الشريعة فينبغي أن تكون هذه الصدقة واجبة بظاهر القرآن ، وإنما يخرج بعض ما يتناوله هذه الظواهر عن الوجوب ويثبت له حكم الندب بدليل قاد إلى ذلك ولا دليل هاهنا يوجب العدول عن الظاهر .
* من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 365 : المسألة 205 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات :
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى يمضي النصف الأول من الليل وجب عليه أن يقضيها إذا استيقظ وأن يصبح صائما كفارة عن تفريطه ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك .
دليلنا على صحة قولنا : بعد الإجماع الذي يتردد الطريقة التي ذكرناها قبل هذه المسألة بلا فصل من قوله تعالى
افْعَلُوا الْخَيْرَ
وأمره جل وعز بالطاعة على الترتيب الذي بيناه .
* على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ
* على المرأة إذا خدشت وجهها حتى تدميه كفارة يمين
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 365 ، 366 : المسألة 206 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات :
ومما انفردت به الإمامية : أن على المرأة إذا جزت شعرها كفارة قتل الخطأ عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين فإن خدشت وجهها حتى تدميه كان عليها كفارة يمين ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
ودليلنا ما تقدم ذكره « 1 » ولا معنى لإعادته .
* من شق ثوبه في موت ولد له أو زوجته كان عليه كفارة يمين
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 366 : المسألة 207 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات :
ومما انفردت به الإمامية : أن من شق ثوبه في موت ولده له أو زوجته كان عليه كفارة يمين . . .
هامش
( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة 205 .