دليلنا على صحة مذهبنا : ما ذكرناه « 1 » فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل .
* من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 366 : المسألة 208 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات :
ومما انفردت به الإمامية : أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم . . .
والدليل على ذلك : ما تقدم ذكره « 2 » .
* ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 367 : المسألة 209 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات :
ومما يظن أن الإمامية انفردت به : القول بأن ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات . . .
دليلنا : بعد إجماع الطائفة . . .
* من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 367 ، 368 : المسألة 210 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات :
ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف . . .
دليلنا الإجماع المتردد . . .
* من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف
- الانتصار - الشريف المرتضى ص 368 : المسألة 211 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات :
ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من صام من شهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك .
دليلنا بعد الإجماع الذي يتكرر . . .
هامش
( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة وما تقدمها .
( 2 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة وما تقدمها .