تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
دليلنا على صحة مذهبنا : ما ذكرناه « 1 » فيما تقدم في المسألتين المتقدمتين بلا فصل .

* من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 366 : المسألة 208 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما انفردت به الإمامية : أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم . . . والدليل على ذلك : ما تقدم ذكره « 2 » .

* ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 367 : المسألة 209 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما يظن أن الإمامية انفردت به : القول بأن ولد الزنا لا يعتق في شيء من الكفارات . . . دليلنا : بعد إجماع الطائفة . . .

* من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستئناف

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 367 ، 368 : المسألة 210 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن من أفطر لمرض في صوم التتابع بنى على ما تقدم ولم يلزمه الاستيناف . . . دليلنا الإجماع المتردد . . .

* من صام من الشهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف

- الانتصار - الشريف المرتضى ص 368 : المسألة 211 : كتاب الأيمان والنذور والكفارات : ومما انفردت الإمامية به : القول بأن من صام من شهر الثاني يوما أو أكثر من صيام الشهرين المتتابعين وأفطر من غير عذر كان مسيئا وجاز له أن يبني على ما تقدم من غير استئناف ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك . دليلنا بعد الإجماع الذي يتكرر . . .
هامش
( 1 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة وما تقدمها . ( 2 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة السابقة وما تقدمها .
إجماعات فقهاء الإمامية — صفحة 214 | السيد أحمد الموسوي الروضاتي